عاجل

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021.

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021.
الاثنين ٠١ مارس ٢٠٢١ - ٠٠:٠٠ ص
960


وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتمعت قبل قليل لمناقشة مشروع القانون، بعد أن تقدم عدد من النواب والكتل البرلمانية بتعديلات على مشروع القانون الذي أثار الرأي العام.

وجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري كما خرج من اللجنة على النحو التالي:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021. (2)

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

المادة الثالثة

تضاف مواد جديدة بأرقام (42 مكررة- 42 مكرر أ- 42 مكررة ب- 42 مكررة ج) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة (42 مكررة): استثناء من حكم المادة (42) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1% في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشأة للضريبة. مادة ( 2 مكررة أ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.

مادة (42 مكررة ب): يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة، أو على ثلاثة أقساط متساوية، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها. ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية، أو إلى مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية. وللمتصرف إليه الحق في الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه.

مادة (42 مكررة ج): يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة (42) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها. ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها، بحسب الأحوال.

الأكثر قراءة
Latest-News-img
المركزي: ارتفاع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 20.7% لتسجل 4.8 مليار دولار خلال 6 أشهر
Latest-News-img
انعقاد ملتقى الفكر للواعظات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)
Latest-News-img
النفط يتراجع عن أعلى مستوى في أشهر عدة متأثرا بارتفاع الدولار
Latest-News-img
جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 2300 دولار بنهاية 2024
Latest-News-img
الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر مارس 2024
Latest-News-img
جوجل تحذف بيانات جمعتها من تصفح مستخدميها تفاديا لدعوى مرفوعة عليها
جديد الأخبار