ءأعلن رئيس نيابة رام الله علاء التميمي، صباح اليوم الثلاثاء، إنه سيتم معاقبة كل من يثبت عليه “الإفطار جهراً” في

ءأعلن رئيس نيابة رام الله علاء التميمي، صباح اليوم الثلاثاء، إنه سيتم معاقبة كل من يثبت عليه "الإفطار جهراً" في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن من يتم ضبطه يفطر جهراً دون مراعاة لمشاعر الصائمين، فإنه سيعاقب بالحبس لمدة شهر واحد، وسيتم تطبيق ذلك في كل مدن الضفة الغربية.

ولقيت الخطوة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد عدد كبير من النشطاء والمثقفين الفلسطينيين الخطوة معتبرين إياها تعد على الحريات العامة وتدخل من قبل الدولة في حياة الناس، فيما أيد آخرون الخطوة معتبرين إفطار رمضان جهراً تعدٍ على حريات الآخرين.

وكتب الناقد والكاتب الفلسطيني سعيد أبو معلا متسائلاً: "هناك مفارقة مهمة بمقتضاها تم تضخيم فريضة الصيام لأسباب مختلفة وهو ما يترتب عليها أمور كثيرة من ضمنها تجريم المفطر جهراً أو حتى بدونه، لكن في المقابل الصلاة التي هي عماد الدين مثلاً هناك تسامح كبير في عدم أدائها، كيف نفسر ذلك في داخل العقل الديني؟

فلسطين ليست دولة دينية
وكتبت الإعلامية الفلسطينية نور عودة:" هل من تفسير لتطبيق قانون ديناصوري يسجن من هو مفطر جهراً في رمضان؟ هل باعتقادك تطبيق هذا القانون الذي يتعدى على حريات الآخرين هو السبيل الأمثل لاستغلال موارد النيابة والشرطة المادية والبشرية؟ هل انتهت الشرطة والنيابة من ملاحقة التجار الذين يستغلون الشهر الفضيل بالغش ورفع الأسعار؟".

وأضافت: "هل قضيتم على ظواهر كثيرة أخرى مضرة بالصالح العام ولم يتبقى سوى الحريات الشخصية لتلاحقها الشرطة وتحد منها؟ فلسطين ليست دولة دينية ولا يجب أن تكون وعلينا التمسك بهويتها التي تعكس التعددية والتسامح والحرية، أنت لا تملك سن القوانين لكنك تملك ترتيب الأولويات القانونية واقتراح تعطيل ما عفى عليه الزمن من أحكام، افعلها يا عطوفة النائب وانتصر للحريات والتعددية وما هو أولى بكثير من قوانين وجب تطبيقها بشكل صارم".

القانون الأردني
وكتب الحقوقي بلال الملاح: "تنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 للعام 1960 ساري المفعول في أراضي دولة فلسطين على من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى 15 ديناراً".

وأضاف: "أولاً القاضي يقرر العقوبة مش النيابة العامة، النيابة العامة ممثلة حق عام، ويمكن القاضي يقرر 15 دينار غرامة، ثانياً أنا أرى أن هذه المادة بحاجة إلى طعن دستوري لمخالفتها نصوص القانون الأساسي.
ش
Exit mobile version