أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، قرارًا بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية، وكذا شركات النقل السياحى بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية، وذلك بالمواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحى وباعتبار ذلك شرطًا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.
كما نص القرار على أنه لا يُسمح بترخيص الحافلات السياحية "الأتوبيسات" دون استيفائها اشتراطات الترخيص من حيث التزامها بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة، وذلك بحسب المواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحى
وتضمن القرار منح الشركات المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل مهلة ستين يوما لتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل وأن يمتنع تجديد التراخيص السياحية للمركبات السياحية "الأتوبيسات" والتى تنتهى مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع GPS وأجهزة محدد السرعة وكاميرات المراقبة كما يتم إلغاء كل التراخيص للمركبات السياحية والتى لم تلتزم بأحكام هذا القرار وتٌخطر جهة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بذلك الإلغاء تفعيله ولا يعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تلافى أسباب الإلغاء.
وفى ذات السياق وتأكيدًا على تفعيل الدور الرقابى لوزارة السياحة لضمان التزام سائقى المركبات السياحية وشركات النقل السياحى بالضوابط التى تكفل عدم وقوع حوادث فقد أصدر وزير السياحة قرارا يقضى فى مادته الأولى بمنع سائقى المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أى وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.
كما تضمن القرار فى مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحى لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التى يعقدها الاتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت فى الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.
كما شمل القرار إلغاء الترخيص السياحى للأتوبيس السياحى إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذى يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
كما نص القرار على منح الشركات السياحية مهلة لمدة ستين يوما لتطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القرار تبدأ من فعاليات الدورات التى يعقدها الاتحاد المصرى للغرف السياحية للتوعية الأمنية.
ومن جانبه أكد وزير السياحة أن إصدار هذين القرارين يأتى استكمالًا للمنظومة التى تنتهجها وزارة السياحة للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وهى الظاهرة التى تسئ بشكل كبير لسمعة المقصد السياحى المصرى.