أخبار وتقارير

أكد مصدر مسئول بالمحكمة الإدارية العليا أن اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى لم تتقدم اليوم السبت

كتب : عبده محمد
 
أكد مصدر مسئول بالمحكمة الإدارية العليا أن اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى لم تتقدم اليوم السبت بأية دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا لأن ذلك لايصح قانونا ومن المفترض أن يتم تقديم الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وفقا لدرجات التقاضى القانونية ولان الادارية العليا هى اخر درجة فى التقاضى شانها شان محكمة النقض
 
واضاف المصدر أنه لايمكن لأى مرشح للرئاسة أن يقيم دعوى مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا وإنما الجهة الوحيدة التى لها الحق فى إقامة دعوى مباشرة أمام الإدارية العليا هى اللجنة العليا للرئاسة  وأن الدعوى التى طالب فيها صباحى بوقف جولة الإعادة فى إنتخابات الرئاسة منظورة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى
 
 كانت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أعلنت أنها تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم ٢٠٦٣٥ لسنه ٥٨ ق إدارية عليا، وطالب المحامون فى دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الإنتخابات، ووقف إجراءات الجولة الثانية، وذلك لأن اللجنة العليا للإنتخابات قد خالفت المادة ١٧ من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ والمعدل بمرسوم قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٢ والخاص بإنتخابات رئيس الجمهورية  والتى تنص على " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار وذلك قبل خمسة وعشرون يوماً على الأقل من اليوم المحدد للإنتخابات
 
 وقد خالفت اللجنة المادة السابقة وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذى مازال موقفه غير نهائى وذلك لأن موقفه مرهون بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون العزل)  مما جعل القائمة والتى وصفتها المادة بالنهائية ، قائمة إحتمالية مما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات فى المرحلة الأولى  وما سيلحق فى المرحلة الثانية
 
كما أن اللجنة العليا قد خالفت نص نفس المادة السابقة بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم ٢٤ إبريل ولم تراعى المدة التى حددتها المادة السابقة بأن لا تقل المدة عن خمسة وعشرون يوماً (على الأقل) من اليوم المحدد للإنتخابات، وذلك لأن الإنتخاب الأول قد بدأ ببداية الإقتراع فى الخارج يوم ١١ مايو مما يجعل المدة التى حددها القانون منتقصة إحدى عشر يوماً
 
وأشار المحامون مقيمى الدعوى أن هذه الدعوى يتوافر معها الإختصاص للمحكمة الإدارية العليا وذلك لأن اللجنة العليا للإنتخابات أصبغت على نفسها صفة الهيئة القضائية بأن باشرت إختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدى من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته
 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى