احالة الدائرة 19 أفراد بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان وامانة سر وائل محمد ، أمس الاربعاء الدعوى

 الفيوم – حسين فتحى
احالة الدائرة 19 أفراد  بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان وامانة سر وائل محمد  ، أمس الاربعاء الدعوى التى تقدم بها  المستشار القانوني ، صابر عمر عثمان محامي الصحفي مصطفي منسي عضو نقابة الصحفيين ، بصفته وشخصه لكونه من أبناء محافظه الفيوم ، وتضامن الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشئون البيئة وآخرين في القضية  .
الي هيئة المفوضين والتي تحمل رقم 6526 لسنة 13 قضائية  والمعدلة برقم 167 لسنة 1 قضائية دائرة الفيوم ، وقدم المحامي حافظة مستندات جديدة  لهيئة المحكمة متضمنة 21 مستندا وتضم  عقد اتفاق الدير المنحوت ووزارة البيئة والمطعون علية بذات الدعوى وجميع قرارات الازالة التى صدرت لازالة التعديات التى قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادى الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية  واقامة العديد من المباني الخرسانية وكنيسة جديدة ومخبز ومساكن وتحويل اجزاء من المحمية الي ارض زراعية تقليدية وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة  من دخول  المحمية .
واقامة سور خرساني بطول اكثر من 15 كيلو متر ضمن المساحة التى استولى عليها الرهبان  الذي يقدر عددهم مابين 50 و60 راهبا والتى تقدر بـ 120 كيلو متر مربع وبها طريق الجمال اقدم طريق صحراوي والطريق المؤدى الى محافظة الاسكندرية والصحراء الغربية ، ومنع التدفق السياحي على المنطة والذي يقدر بأكثر من 150 ألف سائح سنويا ،  وتعدي رهبان الدير المنحوت  بالاسلحة على مكتب جهاز شئون البيئة  بالمنطقة وتحطيمة ونهب متعلقاتة وكذا تعديهم على رجال الشرطة والقوات المسلحة اثناء تنفيذ احد قرارات الازالة على السور الخرساني مستغلين حالة الانفلات الامني التي شهدتها  مصر عقب ثورة 25 يناير  .
وذالك ضد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة التابع لوزارة ألدوله لشئون البيئة بصفته ، وتتمثل واقعه عريضة  الدعوى ، في  أقامة المبلغ ضدهم بالاشتراك مع آخرين مذكورين في عقد الاتفاق المؤرخ في 30 أبريل 2013 وهم  الدكتورة فاطمة أبو شوك الطرف الأول عن جهاز شئون البيئة ودير الأنبا مكاريوس  الاسكندرى " الدير المنحوت " ، الطرف الثاني وينوب عنة الراهب اليشع ألمقاري  ، و الطرف الثالث ، ممثلي السكان المحليين  وهم محمد عبد القادر ألشيمي ومفرح عبود محمد وعادل دهيم  ألرمحي عن قبيلة ألرماح وعبد المنعم صلاح المالكي عن قبيلة المالكي .
ورعاة الاتفاق على العقد حين ذاك  ، كل من الكنيسة المصرية ويمثلها القمص انجليوس سكرتير قداسة البابا توا ضروس والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة ووزير الداخلية ويمثله اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن العام والمهندس احمد على محافظ الفيوم .
حيث اصدر الرئيس التنفيذي التابع لوزارة  شئون البيئة بصفته القرار رقم 765 لسنة 2010 وقرار وزير البيئة الصادر في منتصف ابريل الماضي  و القرار رقم 23
وقد تم اخطارة بالقرار من وزير الدولة لشئون البيئة في 14 غبراير 2011 ولم ينفذ المحافظ القرار ، وان العقد السلبي اضر بمصالح السكان المحليين بصفة خاصة وبأبناء الفيوم والشعب المصري بصفة عامة ويعد انتهاكا عالميا فى قانون المحميات الدولية .
ولم يلتفت المحافظ إلى قرارات  الازالة  السابقة التى اصدرها المحافظين السابقين وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 9 ديسمبر1961 ، وأن عقد الاتفاق السلبي المؤرخ في 30 إبريل2013 قد صدر معدوما لمخالفته الصارخة للقانون إذ جاء هذا القرار ألاتفاقي السلبي خاليا من فتوى أدارة الفتوى المختصة نفاذا لحكم المادة 58 فقرة أخيرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
كما جاء عقد الاتفاق السلبي مخالفا لقانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة ، وفى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الادارى بالمنصورة جلسة 9/2/1984 رقم 394 لسنة 2 قضائية ، حيث أن هذا العقد السلبي صدر مشوبا بجريمة جنائية وهى إهدار المال العام .
وحيث أن القرار صدر ممن لا يملك  قانونا  وأعطي لمن لا يستحق ، وأن القرار يتصل بالمصلحة العليا للدولة ، وان المعلن إلية الأول بصفة اعتبره البديل للحل مع رهبان الدير المنحوت والكنيسة المصرية بعدم إزالة التعديات على منطقة محمية وادى الريان بمعرفة رهبان الدير المنحوت "دير الأنبا مكاريوس الاسكندرى "، مع علمه بانتفاء شروط البديل ، لتعارضه مع القوانين والأنظمة والاختصاصات والصلاحيات المناطة به بصفة متخذ القرار البديل ، وفى ذات الوقت علم بصفته بالتعديات التي تمثل إهدار للمال العام بموجب قراره السابق الصادر منة برقم 765 لسنة 2010 ، لكنة أصر واصدر قراره المنعدم المشار إلية في 30 من ابريل الماضي .
وطالب محامى الطالب وبوقف تنفيذ القرار الصادر عن المعلن إليه الأول بصفته وهو القرار السلبي ألاتفاقي المستمر المؤرخ في 30 /4/2013 فيما تضمنه من الامتناع عن تنفيذ القرارات السابق الإشارة إليها وكذا قرارات الازالة ، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم على سبيل التضامن بأن يؤدوا للطالب مبلغ مأتة ألف جنية مصري على سبيل التعويض المادي والادبى مع إلزامهم بصفاتهم بالمصاريف وإتعاب المحاماة .
 
 
					 
					
