اخبار-وتقارير

الحيثيات : قرار الوزير مطابق للقانون والعلماء اختلفوا حول اطلاقها

كتب – عبده محمد
 قررت الدائرة الثالثة عشر ترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة رفض  دعوى العقيد أحمد شوقى "ضابط ملتحى" ضد اللواء محمد إبراهيم يوسف  وزير الداخلية بصفته والتى طالب فيها بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب بسبب إطلاق لحيته   
 
وقال الضابط  في دعواه إن وزير الداخلية قبل إحالته للاحتياط أصدر قرارات بإحالته إلى مجلس التأديب باتهامه بالخروج عن الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات ونص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والتي تنص على ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، ومخالفتهم للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباط لإعطاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزى الرسمي
 
ورأي الضابط أن قرار إحالته لمجلس التأديب مخالف لنصوص الدستور المصري الذي نص في المادة الثانية منه على أن الدين الإسلامي مصدر التشريع في مصر والدين الإسلامي لم يجرم إطلاق اللحية بل هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبروا أن الإحالة محالفة لحرية المواطنين الشخصية وهى مصونة وفقا للدستور وأن إطلاق اللحية يتبعها ملايين المصريين، وأنها حرية شخصية ومتفقة مع الدستور الذي ساوى بين جميع المصريين
 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بتأييد قرار وزير الداخلية باحالة الضباط الملتحين للتأديب أن قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين جاء مطابقا لصحيح القانون وطبقا لنص المادة " 67 " من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971
 
واضافت المحكمة فى حيثياتها أن أئمة الإ سلام أختلفوا فى أمر إطلاق اللحية
 وان الحديث عن إطلاق اللحية وان الحديث عنى إطلاق اللحية أمر غير مرغوب فيه
 
واكدت المحكمة على ضرورة إلتزام ضباط أفراد الشرطة بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشان بقص الشعر وحلق اللحية ومن يخالف ذلك يكون غير ملتزم بأحكام القانون
 
يذكر ان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قد اصدرت  بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإحالة أحد الضباط إلى الاحتياط بدعوى مخالفته اللوائح والقوانين بأن أطلق لحيته، بما يخالف قرارات ولوائح الوزارة فى هذا الشأن
 
وقررت المحكمة فى حكمها وقف تنفيذ القرار رقم 403 لسنة 2012 والخاص بإحالة  المقدم ياسر محمد فتحي محمد عاشور، إلى الاحتياط وما ترتب على ذلك من آثار وإعادته إلى عمله، وألزمت وزارة الداخلية بالمصروفات، فيما قضت المحكمة بعدم اختصاصه بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 المتضمن إحالة المدعي إلى مجلس التأديب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى