كتبت شيماء محمد
استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل و الاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الاسبق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين.
[ بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة 12,30 ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم في قفص الاتهام و استمعت لمرافعة دفاع المتهم محمد ابراهيم طويلة رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا و الذي طالب ببراءته استنادا الى بطلان التحقيقات التي اجريت مع المتهم بمعرفة نيابة امن الدولة لبطلان قرار النائب العام رقم 227 لسنة 2011 و مخالفته للقانون و القواعد القانونية المستقر في المواد 121/1من قانون السلطة القضائية و نص المادة 10 من تعليمات النيابة العامة ..و ذلك لمخالفة تلك التحقيقات للقواعد المستقرة و المقررة بالمواد 158 و ما تلاها من مواد ذات التعليمات ومخالفتها لنص قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 8مارس 1953و القرارات اللاحقة عليه بتحديد و تعديل اختصاص تلك النيابة ..حيث انه من المفروض قانونا اختصاص نيابة الاموال العامة بالتحقيق في تلك القضية و ليست نيابة امن الدولة باعتبارها صاحبة الاختصاص لانها قضية اضرار بالمال العام .
[ كما دفع ببطلان التحقيقات مع المتهم لقيام المحقق بمباشرة التحقيق معه باعتباره شاهد لمدة 15 يوما بدون حضور محاميه و فوجئ بعد ذلك بعد انهاء التحقيق معه بقيام المحقق بمطالبة المتهم باحضار محاميه بعد توجيه التهم اليه ..وطالب ببطلان تقرير الخبرة الفنية المودع بملف القضية و المعد بمعرفة لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة برئاسة د.علياء المهدي حيث ان هناك علاقة صلة بين د.علياء المهدي رئيسة اللجنة الفنية و الرئيس السابق محمد حسني مبارك لاعتبارها عضو امانة السياسات بالحزب الوطني المنحل و عضو الامانة العامة للجنة الاقتصادية بالحزب و انه كان يجب عليها عدم المشاركة في تلك اللجنة لوجود مبارك كمتهم
[ و طلب دفاع المتهم الخامس ابراهيم طويلة ندب احد اعضاء المحكمة للتحقيق فى واقعة النطق الحرفي في اقوال شهود الاثبات من اعضاء اللجنة الفنية ..حيث ان الاسئلة و الاجابات التي وردت باوراق القضية تؤكد على انها كانت عبارة عن اجابة واحدة تولت د. علياء المهدي الاجابة عن تلك الاسئلة ثم تم اعادة نسخ اجابتها مع باقي اعضاء اللجنة حتى ان الاخطاء اللغوية تكررت في اجابات د.علياء و د.عبد الله عبد الغالي ..وطالب من المحكمة اعداد تقرير عن تلك الواقعة .
[و اشار الى بطلان اعمال اللجنة لعدم تضمنها محاضر اعمال تثبت اعمال تلك اللجنة الفنية و كيفية اداء ماموريتها على الوجه الذي رسمه القانون و لعدم حلف اعضاء اللجنة اليمين القانوني قبل ممارسة عملهم ..و دفع بانتفاء جريمة الاضرار العمدي بالمال العام لانتفاء ركنيها المادي و المعنوي و عدم توافر القصد الجنائي الخاص ..حيث ان وزارة البترول حققت ارباحا مالية من بيع الغاز ..كما ان تقرير اللجنة الفنية لم يجزم حدوث ضرر للمال العام بسبب بيع الغاز الطبيعي كما دفع بعدم دستورية المادة 116 من قانون العقوبات الخاص بتهمة الاضرار بالمال العام لمخالفتها الاعلان الدستوري ..وطلب من المحكمة السماح له باتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير على اقوال المتهم بالتحقيقات .. و مازالت الجلسة منعقدة لسماع دفاع باقي المتهمين .