اودعت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار و سامي

كتب شيماء محمد

اودعت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت  برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار و سامي زين الدين رئيسي المحكمة حيثيات حكمها في  قضية الفساد و اضرار بالمال العام الشهير اعلاميا بقضية ارض سوديك  و التي قضي فيها بمعاقبة كل من وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان بالسجن المشدد 5سنوات و الزامه برد المبالغ المالية و قدرها 970مليون و 700الف جنيه و مبلغ 13 مليون و 869الف و 763 جنيه و 81مليون جنيه و 13مليون و869 الف و 763 جنيه  وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد و هو ما يقرب من 2مليار جنيه و بمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين و هم فؤاد مدبولي محمد و حسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد احمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و رد مبلغي 970مليون و 700الف و مبلغ 13 مليون و 869الف و 763جنيه و تغريم كل منهم مبلغ مساوي لمبالغ الرد  و امرت المحكمة بايقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين ايقافا شاملا و قضت بمعاقبة المتهم عزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و رد مبلغ 81 مليون و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد وبمعاقبة رجل الاعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس مجلس ادارة شركة السادس من اكتوبر للتنمية و الاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و رد المبالغ 970 مليون و 700 الف جنيه و كذلك 81 مليون جنيه و ايضا 13مليون و 869الف و 760 جنيه و تغريمه مبلغ مساوي للرد بما يعادل 2 مليار جنيه  لاتهامهم بان حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح ونفعة من عمل من اعمال وظائهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها راسخ لاخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها و التي تستوجب فسخه و استرداد كامل المساحة و اعادة التصرف فيها و اكتفوا بسحب مساحة 885فدان من اجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين ..الاولى بمساحة 620 فدان بالامر المباشر من ابراهيم سليمان و الثانية بمساحة 265 فدان باجراء من المتهمين فؤاد مدبولي و حسن فاضل و محمد عبد الدايم بتوجيه من وزير الاسكان الاسبق و ذلك على خلاف العقد قاصدين من ذلك تربيح راسخ و الشركة التي يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الارض و قدرها 1651 فدان و بريح مالي يمثل الفارق بين القيمة التي تم التخصيص بها لهذه المساحة و القيمة التي تعادلها وقت استحقاق استردادها و اعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970 مليون و 700 الف جنيه بدون وجه حق .

اكدت المحكمة في حيثيات حكمها التي جاءت في 50 صفحة انه بعد الاطلاع على اوراق القضية و تقارير اللجان الفنية التي شكلت لفحص تلك القضية و سماع اقوال شهود الاثبات قد ثبت في عقيدتها انه لما كان من المقرر قانونا انه لا يلزم في الادلة التي يعول عليها الحكم ان ينبئ كل منها و يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يمكن ان تكون الادلة في مجموعها توحده مؤديه الى ما قصده الحكم منها و منتجه في اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه و لا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذي تستند اليه المحكمة صريحا مباشرا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه ..بل لها ان تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و استظهار الحقائق القانونية المتصلة بها الى ما تخلص اليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج و الاستقرار و كافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما ولا يخرج عن الاقتصار العقلي و المنطق .

و اضافت المحكمة بانها بعد الاطلاع على اوراق القضية قد ثبت انه خلال الفترة من عام 2002 الى 2005 قام المتهمون من الاول الى الرابع بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة و ربح من عمل من اعمال وظائفهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2500 فدان بمدينة الشيخ  زايد لشركة سوديك التي يمثلها المتهم الهارب مجدي راسخ لاخلال تلك الشركة بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد لعدم سدادها نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه و استرداد كامل الارض ..بل تبين انهم قاموا فقط بسحب مساحة 885فدان من اجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين الاولى 620 فدان و الاخرى 265 فدان ..و ذلك من خلال قيام وزير الاسكان الاسبق المتهم بتوجيه تلك التعليمات و الاوامر لباقي المتهمين ..قاصدين من ذلك تربيح صهر الرئيس السابق مبارك من خلال ترك له المساحة المتبقية البالغة 1751 فدان ..هو ما حقق له ربح مالي بلغ 970 مليون و 700 الف جنيه ..و انهم قصدوا من ذلك التصرف تربيح المتهم الهارب و الاضرار بالمال العام .

و اضافت المحكمة ان المتهم الخامس عزت عبد الرؤف الحاج رئيس الادارة المركزية للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قد اغفل بناء على تعليمات صادرة له من المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان عرض الشروط الواردة بعقد تخصيص الارض لشركة سوديك عمدا و هو ما مكن المتهم الهارب في التصرف في الارض بما يزيد مساحتها عن مليون متر مربع بما يوازي 624 فدان تقريبا رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية لها ..كما تبين ايضا قيام المتهم الاول ابراهيم سليمان باعفاء المتهم الهارب من سداد مبلغ 13 مليون و 869الف و 763 جنيه قيمة رسم التنمية الشاملة في حين ان كافة الشركات التي خصص لها اراضي بتلك المنطقة لم يعفى اي منهم من سداد ذلك الرسم ..و اوضحت المحكمة بان المتهم الهارب قد استولى على المال العام من خلال تقدمه بطلبات رسمية لباقي المتهمين لتخصيص تلك الارض له و لاعفاءه من سداد رسم التنمية الشاملة .

و اوضحت المحكمة حول الدفع الذي اثاره دفاع المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان الخاص بعدم دستورية القرار الوزاري الصادر من المتهم الاول بفرض رسم تنمية شاملة عام 1995 فان المحكمة ترى انه تم الغاء هذا القرار بموجب قرار وزاري صادر من وزير الاسكان اللاحق للمتهم عام 2006 و ان الحكم الذي صدر لصالح شركة الامم للتنمية العقارية بالاعفاء قد طعن عليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

و انتهت المحكمة في اخر حيثيات حكمها انها اخذت مع المتهمين معادا الاول ابراهيم سليمان و السادس مجدي راسخ بقسط من الرأفة في نطاق الحق المقرر لها طبقا للمادة 17 عقوبات مع الزامهم جميعا بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية مع ايقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهمين الثاني و الثالث و الرابع ايقافا شاملا .

 

كما اودعت المحكمة حيثيات حكمها في قضية الاستيلاء على اراضي الدولة و المال العام و المتهم فيها ايضا ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و رجلي الاعمال يحيى الكومي و عماد الحاذق ((هارب)) و التي حكم فيها المحكمة بمعاقبة وزير الاسكان الاسبق بالسجن المشدد 3 سنوات و الزامه برد مبلغ 14 مليون و 92 الف و 412جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و ثانيا بمعاقبة كل من يحيى الكومي و عماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل و الزام الكومي برد مبلغ 4 مليون و274 الف و 535جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد و الزام الحاذق برد مبلغ 7 مليون و989الف و700جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و امرت المحكمة لهما بايقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لاي هقوبة تبيعة و جميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم ..لاتهام الاول سليمان بان حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بان وافق على تخصيص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة باسماء افراد اسرته منها 3 قطع اراضي باسم نجله القاصر شريف و قطعة باسم زوجته و اخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة ..كما وافق على تخصيص اراضي للمتهمين الاخرين البالغ قيمتهم المالية 23 مليون و 125 الف و 983 جنيه بالمخالفة للقانون من اجل تربيحهم و اشتركا معه رجلي الاعمال بان ساعدا وزير الاسكان الاسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الاراضي .

و اشارت المحكمة الى انه بعد الاطلاع على اوراق القضية قد ثبت في يقينها ان الجريمة ثابتة قبل المتهم الاول وفقا لما ثبت من دلائل وردت بتقارير اللجنة الفنية و ما شهد به اعضائها امام المحكمة حول مخالفة تخصيص قطع الاراضي السكنية السابق بيانها للقواعد و القرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه المتهم الاول لنفسه و لزويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به مما يمثل منفعة و ربحا تحصل عليهما المتهم بدون حق .

و اضافت المحكمة انه ثبت ايضا ان المتهم محمد ابراهيم سليمان قد اقر بالتحقيقات التي اجراها احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة باشراف المستشار على الهواري المحامي العام الاول للنيابة انه اصدر التوجيهات الخاصة بحظر ازدواج التخصيص بمدينة القاهرة الجديدة و التي صدرت بموجبها قرارات اللجنة العقارية الرئيسية و التي تضمنت ذلك استنادا لما تلاحظ له من تزايد طلبات التخصيص المقدمة بشان الاراضي الكائنة بالمدينة بقصد المضاربة ..كما قرر المتهم بتقديم الطلبات الخاصة بباقي المتهمين اليه و مسئوليته عن الطلبات الخاصة بزوجته و ابنائه .

Exit mobile version