كتب شيماء محمد
اودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف وعضوية المستشارين احمد عبدالعزيز قتلان وعبدالناصر ابو سحلى بحضور احمد صفوت مدير النيابة بامانة سر محمد عبدالعزيز حيثيات الحكم ببراءة رجل الاعمال المهندس اسامه سليمان" صاحب شركة صرافة "المتهم الخامس فى قضية غسيل اموال جماعة الاخوان " المعروفة اعلاميا بقضية التنظيم الدولى للاخوان المسلمين
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها التى وضعتها فى 10 ورقات ان النيابة العامه لم تقدم دليلا واحدا يفيد قيام الجماعه بالدعوه الى تعطيل احكام الدستور والقانون او منع مؤسسات الدولة والسلطة العامه من ممارسة اعمالها .. واشارت المحكمة الى ان القضية بنيت على تحريات مبتوره ليس بها دليل او قرينه وتمت بواسطة الخصوم السياسيين للمتهمين وان النيابة العامه قدمت المتهم لقيامه وآخرين من قيادات الجماعه بجريمة غسيل اموال قيمتها 2 مليون و800 الف يورو وامداد جماعه غير مشروعه بتلك الاموال بأن قام المتهمون القيادات فى الجماعه وهم اشرف محمد عبدالحليم ووجدى محمد غنيم وعائض القرنى وابراهيم منير بأن قام هؤلاء المتهمون بتجميع تلك الاموال من عدة مدن بالعاصمة البريطانية لندن وبعض المدن الانجليزية بزعم تقديمها كمعونه لدعم القضية الفلسطينية واقامة مشروعات خيرية بالدول الاسلامية وتمكنوا من تجميع المبلغ الاكبر من خلال احدى المؤسسات التى تتخذها هذه الجماعه كغطاء لتحركها بالعاصمة البريطانية لندن وهى دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الاسلامية , وتمكنوا من ادخال بعض الاموال عن طريق عناصر الجماعه غير المرصودة أمنيا .
اشارت المحكمة فى حيثياتها الى انها لا يمكنها ان تقضى بعلمها الشخصى بل عليها ان تستقصى من المعلومات ما هو لدى الكافه سواء عن طريق الكتب او الصحف او المجلات وانها باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية فإن المحكمة رأت ان الجماعة اسست وفقا لاحكام القانون الا انه وبعد قيام الثورة عام 1952 وصدور قانون حل الاحزاب السياسية فقد اعتبرت الجماعه فى ذلك الوقت حزبا سياسيا انطبق عليها قانون حل الاحزاب الا ان المحكمة تشيرا الى ان الجماعه لم تأخذ فى يوم من الايام وصف الحزب ولم تؤسس وفقا لقانون الاحزاب ومن ثم فان المحكمة تؤكد انها اسست وفقا لقانون الجمعيات الاهلية ومن ثم فان قرار مجلس قيادات الثورة يعتبر منعدما فى حقها .
اكدت المحكمة الى ان القضية تمت بواسطة الخصوم السياسيين للجماعه وان الدليل على ذلك هو قيام الجماعه بممارسة عملها فى العلن وتشارك فى الحياة السياسية والاقتصادية وتعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها فى الانشطة العامه الا ان النظام السياسى فى مصر لم يتسع صدره لمشاركة ابناء الوطن له فى الحكم والحياة الاقتصادية وذلك لما كان النظام يرتكبه من فساد سياسى واقتصادى طوال فترة وجوده بمحاولة ايقاع خصومه السياسيين فيما اسموه بالجرائم الارهابية ولم يقدم النظام السابق دليل على ذلك .
ذكرت المحكمة الى ان النظام السابق لم يحارب خصومه السياسيين فقط بل امتد الامر لمحاربة شعبه ايضا اقتصاديا بسن قانون شركات توظيف الاموال ووضع يده على ايداعات ضغار المودعين واستولى انصاره على اصول هذه الشركات بابخس الاسعار ولم يكتف النظام بذلك بل قام بعض انصاره باسترقاق بعض نساء اصحاب هذه الشركات مستمتعين بهن وباموالهن التى استولين عليها بعد ان هربوا او اعتقلوا اصحاب تلك الشركات بل وواصل النظام هجومه على افراد الشعب ببيع اراضى الدولة للاجانب المتربصين بشعب مصر وانصاره الذين اشتروها بابخس الاسعار .
وقررت المحكمة ان التحريات لم تتوصل الى شخص مرسل الاموال لحسابات المتهم بالبنك العربى الافريقى رغم علمه باسمه وبلدته مما يعتبر معه التحريات قاصرة لا تطمئن اليها المحكمة ولا تكون كافيه لادانة المتهم .
وقالت المحكمة ان لجنة البنك المركزى انتهت الى وجود شبهة غسيل اموال بناء على تصرفات المتهم بينما لم يجزم تقريرها بارتكاب المتهم لتلك الجريمة ونظرا لان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولذلك فان المحكمة ترى براءة المتهم مما اسند اليه ولهذه الاسبلب اصدرت المحكمة حكمها المتقدم .