كتب-عبده محمد
اقام شحاته محمد شحاته المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف اجراءات طرح الدستور للاستفتاء الشعبى عليه لعدم اكتمال النصاب القانونى لاعضاء الجمعية ولخروج رئيس الجلسة عن الطريق القانونى للتصويت وكذلك لصدور الدستور من جمعية مطعون فى دستوريتها .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 10851كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية التاسيسية للدستور
وذكرت الدعوى ان الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس نصت على مايلى: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
كما تنص الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معاييرالجمعيه التاسيسيه على : مع مراعاة حكم الماده 60 من الاعلان الدستورى ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعيه تاسيسيه من مائة عضو لاعداد مشروع دستور للبلاد
واضاف ان الماده 60 من الاعلان الدستورى وكذا الماده من القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما ان عدد اعضاء الجمعيه التاسيسيه لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فانه لايجوز الانتقاص او تعديل هذا الرقم باى حال من الاحوال ولكن ماحدث ان الجمعيه اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح اليوم السبت على رئيس الجمهوريه لاصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب للاستفتاء عليه
واشار هذا الاجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو اجراء يخالف الاعلان الدستورى والقانون