أخبار وتقارير

بدأت لجنة الخمسين في مناقشة باب نظام الحكم اليوم ، حيث يجري التصويت على السلطة التنفيذية وتتضمن مواد رئيس الجمهورية

بدأت لجنة الخمسين في مناقشة باب نظام الحكم اليوم ، حيث يجري التصويت على السلطة التنفيذية وتتضمن مواد رئيس الجمهورية والحكومة وتواصل اللجنة في الاجتماعات المغلقة محاولة التوافق على المواد قبل اللجوء إلى التصويت .

وقال الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، “إن حسم مواد الجيش سيتم بعد الانتهاء من اللقاءات الجانبية بين رئيس الجمهورية المؤقت ووزير الدفاع ورئيس لجنة الخمسين” ، مستبعدًا إجراء تصويت على إبقاء مجلس الشورى مرة أخرى.

وأوضح أبو الغار أن الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين لم يحسم حتى الآن.

وعلى جانب آخر التقى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أعضاء من المجلس الاستشاري القبطي بمقر مجلس الشورى.

يأتى اللقاء في إطار المشاورات التي يعقدها “موسى” مع جهات مختلفة من أجل الوصول إلى توافق حول عدد من المواد الخلافية خاصة المتعلقة بالهوية، ومن بينها المادة الثانية والجدل الدائر بشأن وضع تعريف للمادة ؛ استنادًا إلى المادة 219 التي تفسر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ، وألغتها مسودة الخبراء “العشرة”، والتي تسببت في تهديد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالانسحاب من اللجنة، حال تم تضمينها بديباجة الدستور.

وكانت اللجنة في اجتماعها مساء الأحد قد رفضت النص على أن يكون النظام الضريبي في مصر قائمًا على الضرائب التصاعدية و اكتفت بالإشارة إلى أهمية ” التصاعدية ” في تحقيق العدالة الاجتماعية .

و شهدت الجلسة التي استمرت مناقشة المادة فيها ما يقرب من 3 ساعات خلافًا حول مقترحين بمادة الضرائب ، الأول قدمه الدكتور محمد غنيم و أيدهُ عدد من الأعضاء ، ينص على أن تفرض الضرائب و تكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وفق دخولهم و على عوائد الأنشطة الاقتصادية وفقًا لدورها في الأنشطة الاقتصادية و بنسبة عادلة على الأرباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ في سوق المال .

و هو ما رفضه عدد آخر من الأعضاء , و أكدت مصادر باللجنة أن النص على الأخذ بالضرائب التصاعدية على الأنشطة الاقتصادية سيؤدي إلى ” كارثة ” اقتصادية بسبب هروب المستثمرين .

و أضافت المصادر أن اللجنة اتفقت على الأخذ بالمقترح الثاني مع الإشارة إلى أهمية ” التصاعدية ” . و أكد النص على أن ” الضرائب التصاعدية إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقًا لما ينظمه القانون ”

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى