تقدم المواطن “عبد السلام محمود عبد السلام ” أمين شرطة سابق برفع الدعوى القضائية رقم 4514266ق لسنة 2012 أمام محكمة

كتب : محمد البسفى
تقدم المواطن "عبد السلام محمود عبد السلام " أمين شرطة سابق , برفع الدعوى القضائية رقم 4514266ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير الداخلية ومدير معهد الشرطة بالقاهرة بصفتهم , مطالبهم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى عن الأضرار النفسية والمادية والمستقبلية التى لحقت به جراء صدور القرار الصادر بالتصديق على حكم المحكمة العسكرية فى الدعوى رقم 181 عسكرية عليا كلى لسنة 2003 برفته حتى صدور الحكم الصادرفى الدعوى رقم 189 لسنة 40 محكمة تأديبية لرئاسةالجمهورية بإلغاء القرار الإدارى بالرفت وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار والتقاعس عن تنفيذ الحكم .
يقول عبد السلام محمود أنه كان يعمل بوظيفة أمين شرطة بوزارة الداخلية بالإدارة العامة للحراسات الخاصة وقد صدر قرار صادر بالتصديق على حكم المحكمة العسكرية فى القضية رقم 181 ع .م لسنة 2003 برفت أمين الشرطة عبد السلام محمود عبد السلام , وقد قمت بالطعن على هذا القرار بالطعن رقم 189 لسنة 40 ق محكمة تأديبية لرئاسة الجمهورية , وتداولت الدعوى بالجلسات وبتاريخ 2652007 , حكمت المحكمة بقبول الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى وما يترتب على ذلك منآثار , وبرغم حصولى على الصورة التنفيذية من الحكم الصادر وأعلنت بها كل من وزارة الداخلية ومدير معهد الشرطة بالقاهرة مطالبا بتنفيذه والعودة إلى العمل وأستلام كافة مستحقاتى ولكن دون جدوى , حتى جاء أمر الله وقامت ثورة 25 يناير المجيدة وسقط النظام بأكمله وجاءت جهات إدارية حكيمة بالوزارة وأصدرت القرار رقم 523 لسنة 2012 من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأفراد والقاضى فى مادته الأولى بإلغاء القرار الصادر بالتصديق على حكم المحكمة العسكرية وعودتى للعمل .


