تقدم رجل الأعمال ” أحمد محمود أبو السعد ” بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ” ذا جلوب كوربوراشن
كتب : محمد البسفى
تقدم رجل الأعمال " أحمد محمود أبو السعد " بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة " ذا جلوب كوربوراشن للسياحة " ,برفع الدعوى القضائية رقم 21214 66ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير السياحة بصفته ,مطالبا الوزارة بأن تؤدى للشركة مبلغ وقدره 60ألف دولارا أمريكيا قيمة التبرع الإجبارى للمساهمة فى ميزانية التنشيط السياحى .
فى البداية يقول أحمد الجهينى المحامى بالنقض والممثل القانونى للشركة بأنه بموجب عقد تأسيس وقرار رئيس اليهئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة رقم 271ث بتاريخ 2832006 بشأن الترخيص بتأسيس شركة " ذا جلوب كوربوراشن" شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 لضمانات وحوافز الإستثمار , حصلت الشركة على ترخيص رقم 1561 بتاريخ 253207 والمعدل لمزاولة نشاط السياحة العامة فقرة (أ) بتاريخ 2572010 وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 و المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1983 الخاص بتنظيم الشركات السياحية ولأئحته التنفيذية ,فقوبلت الشركة عند التقدم لوزارة السياحة للحصول على الترخيص لمزاولة نشاط السياحة العامة بالشروط التى وضعتها وزارة السياحة لمنح ذلك الترخيص وفقا لمعايير المفاضلة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية , وأحد هذه الشروط يتمثل فى التبرع الإجبارى بمبلغ 30ألف دولار أمريكى من أجل تنشيط السياحة دون سند قانونى .
ويشير مدير الأدارة القانونية بالشركة إلى أن ذلك يعد تعديلا صريحا للشروط التى تطلبها القانون لترخيص الشركات السياحية ,وذلك بنص المادة 3من قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 قبل تعديله بالقانون رقم 125لسنة 2008 تنص على أنه:" لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون ألا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف إنشاء شركة سياحية جديدة إذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها "..
ويضيف بأنه هذا ولما كانت وزارة السياحة قد أشترطت على الشركة عدة شروط مخالفة للقانون حتى يتم السير فى إجراءات ترخيص الشركة لنشاط السياحة العامة فقرة (أ) ,ومنها شرط التبرع الإجبارى بمبلغ 60ألف دولار أمريكى كمساهمة إجبارية فى جهود التنشيط السياحى قبل السير فى أججراءات الترخيص ,على الرغم من أن هذا التبرع لم يرد به نص فى القانون رقم 38لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 الخاص بتنظيم الشركات السياحية ,مما يعد ذلك تعديلا صريحا للشروط التى تطلبها القانون لترخيص الشركات السياحية .


