تقدم رجل الأعمال محمد مصطفى محمد رئيس مجلس إدارة وصاحب شركة أتوباور للإستيراد والتصدير برفع الدعوى القضائية رقم 1001166ق لسنة
كتب : محمد البسفى
تقدم رجل الأعمال محمد مصطفى محمد رئيس مجلس إدارة وصاحب شركة أتوباور للإستيراد والتصدير برفع الدعوى القضائية رقم 1001166ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة , ضد كل من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ووزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بصفته ورئيس قطاع سياسات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ومدير منفذ جمرك دمياط ومدير منفذ جمرك العين السخنة ومدير منفذ الأدبية ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بصفتهم , مطالبا بوقف تنفيذ قرار رئيس قطاع التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية بغرض المطالبات على البيانات الجمركية أرقام 1160و 1219و 7350و 4769و 6208و 20343 و21529 لسنة 2011 , وكذلك الإفراج نهائيا على الرسالتين أرقام 1160 و1219 وارد جمرك الأدبية والمتحفظ عليهما خارج الدائرة الجمركية لسداد الرسوم المستحقة عليهما جمركيا وذلك طبقا للمطابقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
يقول أحمد إبراهيم الصادق المحامى بالنقض والممثل القانونى للشركة بأن محمد مصطفى صاحب شركة أوتوباور للإستيراد والتصدير , وقد قام بإستيراد عدد سبع رسائل مشمولها قطع غيار تحمل أرقام 4719 بتاريخ 872011 جمرك دمياط والرسالة رقم 6208 بتاريخ 2182011 جمرك دمياط والرسالة رقم 7350 بتاريخ 4102011 والرسالة رقم 1219 لسنة لسنة 2011 جمرك الأدبية والرسالة 1160 لسنة 2011 جمرك الأدبية و20343 و 21529 لسنة 2011 وارد جمرك السخنة .
وحيث أن جميع تلك الرسائل قد تم الإفراج عنها وتم سداد كافة الرسوم الجمركية طبقا لما حددته مصلحة الجمارك وتم الإفراج النهائى عن الرسائل أرقام 4719 و 6208 و 7350 لسنة 2011 جمرك دمياط والرسائل أرقام 20343 و 21529 لسنة 2011 جمرك العين السخنة والإفراج تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية بالنسبة للرسالتين أرقام 1160 و 1219 لسنة 2011 جمرك الأدبية , ولما كانت الشركة قد وصلها مطالبات من مصلحة الجمارك بسداد مبالغ تتجاوز 5 ملايين جنيه ,وذلك بناء على خطاب وكيل أول وزارة التجارة ورئيس قطاعى التجارة الخارجية والإتفاقيات التجارية وذلك طبقا للخطابات التى أرسلها إلى الجمارك .
ويضيف بأنه لما كان ذلك القرار الإدارى منعدم لأسباب قانونية ومن ثم يجوز للشركة أن تطعن عليه للأسباب الأتية : " أولا مخالفة القانون لصدور القرار من موظف عام بلغ سن التقاعد ولا يجوز له إصدار أى قرارات إدارية , ثانيا أن القرار قد صدر بمد خدمة رئيس قطاع سياسات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة فى وظيفة رئيس قطاع الإتفاقات الخارجية لمدة عام " .