تقدم “شحاته محمد شحاته” المحامى بالنقض وبصفته المدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية صباح اليوم الأحد برفع الدعوى القضائية رقم

كتب : محمد البسفى
تقدم "شحاته محمد شحاته" المحامى بالنقض وبصفته المدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية صباح اليوم الأحد , برفع الدعوى القضائية رقم 2665666ق لسنة 2012 , أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ,ضد كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ,وكذا ضد وزير شئون مجلسى العب والشورى بصفتهما , مطالبا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى الذى إتخذه المجلسين مجتمعين رئاسة كل من الدكتور محمد سعد الكتاتنى والدكتور أحمد فهمى فيما تضمنه من الإمتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج أعضاء مجلسى الشعب والشورى , مع مايترتب على ذلك من أثار أخصها إلزامهم بإختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفه عداهم .                                                                              

فى البداية يقول شحاته محمد بأنه فى 30 من مارس 2011 أصدر المجلس العسكرى الحاكم للبلاد الإعلان الدستورى والذى نصت الماده 60 منه على مايلى :"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء" , وبالتالى يتضح من قراءة النص المذكور انه قد جاء خلوا من ثمة اية اشاره الى عضوية اعضاء من مجلسى الشعب والشورى بالجمعيه التاسيسيه المذكوره بالماده 60 واكتفت فقط بالقول ان دور اعضاء مجلس الشعب هو انتخاب اعضاء هذه اللجنه واذاكان المشرع الدستورى يريد اشراك اعضاء من المجلسين فى هذه اللجنه لكان قد نص على ذلك فلايوجد مايمنعه من ذلك وحيث ان هو العقد الاجتماعى بين الدوله ومواطنيها لذا فان الدساتير فى العالم كله يضعها  المواطنين بكافة اطيافهم ولايقتصر وضعها على فئه بعينها حتى لو كانو ممثلين باربعون فى المائه كمايريد اعضاء مجلس الشعب لان الاربعون تمثل اغلبيه داخل الجمعيه وهو مايتنافى مع فكرة ان يعبر الدستور عن كافة اطياف الشعب .

ويشير إلى أنه لما كان اجتماع مجلس الشعب الذى اجتمع بالامس يوم 3/3/2012 قد اتضح منه ومن خلال حديث اعضاؤه اصرارهم على وجود نسبه من اعضاؤه بالجمعيه التاسيسيه ولكن فقط اختلفو على النسبه فالبعض يقول 30 والاخر يقول 40 % ولما كان ذلك وكان ماينتويه  اعضاء مجلس الشعب مخالف للاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس  فى مادته المذكوره وكذا مخالف للاعراف الدستوريه على مستوى العالم وذلك للاسباب الاتية :"اولا – سيتضمن الدستور الجديد كما هو متبع بابا كاملاعن السلطه التشريعيه اي مجلسى الشعب والشورى وبالتالى فإن هناك مانع ادبى من قيام السلطه التشريعيه بوضع دستور لنفسها تحدد فيه سلطاتها وتمنح نفسها كما شاءت من سلطات وهم فى ذلك مثلهم مثل القاضى الذى يتنحى عن الدعوى بسبب وجود مانع ادبى يمنعه من الحكم فيها كأن يكون احد أقربائه او معارفه اواصدقائه طرفا فيها او له مصلحه فيها باى شكل من الاشكال المختلفه

واذا سلمنا ان السلطه التشريعيه كاحدى السلطات الحاكمه تمثل فى هذه اللجنه يعنى ذلك ان من حق باقى السلطات (التنفيذيه والقضائيه )التمثيل بالتساوى  وهذا يفتح الباب لجدل لامثيل له ونؤكد بان المشرع لو اراد تمثيل هذه السلطات لنص على ذلك فى الاعلان الدستورى

ومن شدة حرص المشرع على ان يكون اختيار اللجنه يعبر وبصدق عن الشعب فقد اشترط لصحة انعقاد مجلسى الشعب والشورى استبعاد الاعضاء المعينين امعانا فى حيادية الاختيار وان يكون معبرا عن اعضاء يمثلون الشعب وجاءو باختياره اما ان يعبر اعضاء مجلس الشعب فوق كل ذلك ويختارون انفسهم فهذا مالايقبل دستوريا وليس له مثيل فى كافة دساتير العالم المتحضر وغير المتحضر ايضا

ويضيف الدليل على ذلك هولوأن القائمين على السلطه كانو استجابو لنظرية الدستور اولا ماذا سيكون الحال بدون وجود مجلس شعب بالطبع كان سيتم كتابة الدستور بدون اعضاء مجلس الشعب وكان سيتم الاستفتاء عليه وسيكون نافذا بدونهم – ليتهم استجابو !!!!!!!!!! لما كنا وقعنا فى هذا الجدل

ويذكر هذا وقد اجتمع امس مجلسى الشعب والشورى لتحديد معايير اختيار اعضاء الجمعيه كما نصت الماده 60 ولكننا وجدناهم مختلفين على حصتهم 0مختلفين على عدد اعضاء مجلس الشعب باللجنه ولم يتحدثو عن الاصل الدستورى الذى اجتمعو من اجله وهو انتخاب الجمعيه التاسيسيه كما نصت الماده 60 من الاعلان الدستورى (تقسيم غنائم) وحددو 17 مارس للمعايير و23مارس للاختيار مما يكون معه والامر كذلك وجود حاله من حالات الاستعجال للحكم فى الدعوى قبل 23مارس ونحن من جانبنا نقترح  ان تطلب الهيئه الموقره من المحكمه الدستوريه العليا تفسير لنص الماده 60 من الاعلان الدستورى على ان يتضمن الطلب مدى جواز انضمام اعضاء مجلسى الشعب والشورى للجمعيه التاسيسيه للدستوروالامر فى النهايه مفوض لعدلكم

ثانيا- جرت الاعراف الدستوريه والقانونيه على ان يحل مجلس الشعب فى حالة اصدارقانون او اجراء تعديلات دستوريه تتضمن تعديل نظام انتخابه والسوابق كثيره على هذا الحل والتسليم بوجود اعضاء مجلسى الشعب والشورى يخشى معه من قيامهم بتحصين مجالسهم من هذا الحل ومثال على ذلك هو وجود اتجاه قوى لالغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين وبالتالى فانه يخشى ان يصيب اعضاء اللجنه من المجلسين اي هوى ويتراجعو عن هذا الالغاء حتى يضمنو بقائهم فى حين ان هذا التراجع عن هذا الالغاء لن يكون معبرا عن المطالب الشعبيه وبالتالى يكون الدستور فقد ركنا هاما من اركانه وهو ان يكون معبرا بصدق عن امال وتطلعات الشعب وعما يأمله فى دستور جديد يكتب لاول مره بعيدا عن سلطة حكامه فهل نستبدل سلطة الحكام كتبة الدساتير باعضاء مجلسى الشعب والشورى .. فمتى يكتب الشعب دستوره ؟

 

Exit mobile version