تناقش لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95

 تناقش لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، اليوم الأربعاء.

 
وعقدت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعاً مساء أمس؛ لمناقشة المسودة النهائية والمقترحات لتعديل القانون بحضور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد عمران رئيس البورصة، ومحمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية.
 
وقال شريف سامي رئيس الهيئة، إن التعديلات تمت مناقشتها منذ أكثر من أشهر، وتضم وضع 20 مادة لتنظيم آلية الصكوك، وإلغاء نوعية الأسهم لحامله، والسماح بإنشاء اتحاد للأوراق المالية، وتنظيم الاكتتاب الخاص والاستحواذ.
 
وأشاد محمد عمران رئيس البورصة، بإنشاء اتحاد للأوراق المالية، بما يضمن وجود رقابة ذاتية مسبقة، وتلاشي عقوبات البورصة والهيئة على الشركات، لافتاً إلى أن أسوأ ما يواجه الرقيب هو فرض العقوبات، وأن يسهم في وضع ميثاق شرف لشركات الأوراق المالية التي تشتكي من بعض الممارسات غير الطيبة.
 
وذكر محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة، أن السوق كان في انتظار التعديل، قائلاً: "سعيد بأني عشت حتى تعديل قانون سوق المال بعد 23 سنة من صدوره".
 
وأشار عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، إلى أن الشعبة قامت خلال الأيام الماضية بتجميع الملاحظات من الشركات لتقديمها إلى اللجنة.
 
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان قد رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بشأن التعديلات وأسبابها، الذي أحالها بدوره إلى لجنة الإصلاح التشريعي.
 
وتشمل التعديلات المادتين (1 و12) بإلغاء الأوراق المالية لحاملها، وتعديل المادتين (8 و66) لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ، أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.
 
وتضم التعديلات المادتين (4 و63) لتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية ومعاقبة من يخالف قواعد الطرح أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين، لا سيما في حالات الاستحواذ والشراء الإجباري.
 
بالإضافة إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتعديل المادتين (15 و24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.
 
وتنص على إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة، بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.
 
وتوحيد القواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقاً للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.
Exit mobile version