اخبار-وتقارير

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 8 مايو الجارى لنظر الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة

كتب:عبده محمد
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 8 مايو الجارى لنظر الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية  ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة والتى طالب فيها  ببطلان قرارها باحالة قانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا ومايترتب على ذلك من اثار اخصها رفع اسم احمد شفيق من كشوف المرشحين
 
وقد أكدت الدعوى انه فى يوم 26 أبريل 2012 اصدرت لجنة الإنتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمه النهائيه لمرشحى الرئاسه كما انها اصدرت قرار اخر فى نفس اليوم يتضمن احالة القانون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه
 
وأضافت  ان قراراعلان اسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق احمد شفيق كاحد مرشحى الرئاسه بالمخالفه للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم ان المحكمه الدستوريه العليا لم تبت بعد فى امر القانون فيما اذا كان دستورى من عدمه الا ان اللجنه استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الامر الذى لانملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخوله للجنه فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنه رقم 1 لسنة
2012
 
لذلك فان هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنه الذى تضمن احالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 الى المحكمه الدستوريه باعتباره عملا اداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنه كما يخرج عن الاختصاصات المحدده لها فى الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012 بحسبان  انه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الإختصاص
 
 وقال شحاتة إن  الماده 28 من الاعلان الدستورى تنص   على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كلا من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة
 
واضاف شحاتة أن اللجنه ذاتها قامت بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012  الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص باحالة القوانين الى المحكمه الدستوريه العليا
 
وعلى صعيد أخر حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة الاحد 13 مايو  الجارى والمقامة من نفس المركز والتى تطالب بإثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التي استفتي الشعب المصري عليها في 19 مارس 2011 و التي من ضمنها نص المادة 189 التي تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد
 
و قد شكل المركز المصرى للنزاهة والشفافية هيئة دفاع من المحامين
         وشحاتة محمد شحاتة واسعد هيكل وأحمد قناوى   عصام الاسلامبولي وعصام سلطان
و دعا المركز جميع القوي الوطنيه للحضور و التضامن مع هاتين الدعوتين تصحيحا للمسارات القانونيه الخاطئة التي تمضي بها الاجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية و الدستور الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى