حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اول 2اكتوبر اولى جلسات نظر الدعوى المقامه من صابر إبراهيم المحامى ضد كلا من

كتب – عبده محمد
حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اول 2اكتوبر اولى جلسات نظر الدعوى المقامه من صابر إبراهيم المحامى ضد كلا من وزير التضامن الإجتماعى والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والتى طالب فيها بحل جماعة الإخوان المسلمين.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 48834 لسنة 66 قضائية أن المادة " 55 " من دستور 1971 تنص على أن " للمواطنيين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى " ونفاذا لهذا النص الدستورى نصت المادة 11 من القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية بأن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة وفقا للقواعد والإجراءات التى حددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية بأخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية أن تعمل فى أكثر من ميدان ويحظر إنشاء الجمعيات السرية المحظورة فى المادة " 11 " من هذا القانون
وأضافت الدعوى أن الحق فى إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو حق أصيل للمواطنيين تقرر بنص المادة الخامسة من دستور سبتمبر 1971 وقد أحاط المشرع الدستورى هذا الحق بسياج من الضمانات القانونية حتى لايساء استخدامه وهو حظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى
وأوضحت الدعوى أنه لما كانت جماعة الإخوان المسلمين قد انتظمت فى جمعية سرية بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 1971 على أنها تباشر نشاطها سياسيا بالمخالفة لهذا القانون إعمالا للمادة 41 ولما كانت الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة التضامن قد امتنعت عن حلها رغم توافر السبب وعن إجراء وتنفيذ القانون ومن ثم فقد تكون قد ارتكبت خطأ يعاقب عليه طبقا لنصوص القانون
واشارت الدعوى إلى أن استمرار هذه الجمعية يشكل خطرا يهدد أمن المجتمع.



