أخبار وتقارير
دخل دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي حيز التنفيذ في مثل هذا اليوم 4 اكتوبر 1958 وهو الدستور القائم حتي الان رغم

كتبت : بنان عبد الناصر
دخل دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي حيز التنفيذ في مثل هذا اليوم 4 اكتوبر 1958 وهو الدستور القائم حتي الان رغم اجراء 17 تعديل عليهو قامت هذه الجمهورية الخامسة من انهيار الجمهورية الفرنسية الرابعة، لتستبدل الحكومة البرلمانية بالنظام شبه الرئاسية. وهي ثالث اطول نظام سياسي مستمر بعد النظام القديم ما قبل الثوري والجمهورية الثالثة.
ويعتمد الدستور الحالي لفرنسا الذي غالبا ما يشار إليه باسم دستور الجمهورية الخامسة المؤرخ 4 أكتوبر 1958 وقد عُدّل 17 مرة، كان آخرها في 23 يوليو 2008 وهذا هو الدستور الخامس عشر في التاريخ الدستوري الطويل لفرنسا، منذ الدستور الأول المؤرخ 3 سبتمبر 1791 ويعلن هذا الدستور تعلّق الشعب الفرنسي بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية على النحو الذي يحدده إعلان عام 1789 وديباجة دستور عام 1946، وكذلك بالحقوق والواجبات على النحو المحدد في ميثاق البيئة لعام 2004 وتعرف فرنسا بكونها جمهورية موحدة، علمانية وديمقراطية واجتماعية، وتقوم على مبدا حكومة الشعب من الشعب وللشعب و شعارالحرية، المساواة، الاخاء, وزعت سلطة الدولة بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث يمارس السلطة التشريعية برلمان من مجلسين يمثلان الجمعية الوطنية، ويتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع المباشر، ومجلس الشيوخ الذي يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر, وتناط السلطة التنفيذية بالرئيس والحكومة التي يراسها رئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس اما السلطة القضائية فهي مستقلة، ويتألف النظام القضائي من المحاكم الجنائية والمدنية، بما في ذلك المحاكم التجارية كما يبثّ النظام الاداري في المنازعات بين الدولة والافراد وينتمي النظام القانوني الفرنسي إلى تقاليد القانون المدني التي تبلورت عن القوانين النابليونية وكانت القوانين الخمسة النابليونية الأصلية تتكون من القانون المدني، وقانون الاجراءات المدنية، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية, ويمرر البرلمان الأنظمة الأساسية (القوانين) التي تدخل حيز النفاذ بعد إصدارها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية .
ويمنح الدستور سلطة حصرية للبرلمان لسن القوانين في المجالات التالية: الحريات العامة، والقانون الجنائي، والضرائب، وحقوق الملكية، وقانون العمل، والضمان الاجتماعي، والدفاع الوطني.
ويصدر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللوائح التي تسمى المراسيم ويمكن أن تكون مستقلة (المادة 37 : ينبغي أن تكون المسائل الاخرى غير تلك الواقعة ضمن نطاق القانون الأساسي مسائل خاضعة للوائح ) أو ان تتخذ انفاذ القوانين (المادة 21) وعلاوة على ذلك، يمكن للحكومة التشريع في مجال السلطة التشريعية عبر المراسيم (المادة 38)، وهي قوانين تاهيلية تخول التصديق على التدابير لفترة زمنية محدودة من قبل البرلمان) والقرارات الرئاسية (المادة 16بشأن سلطة الطوارئ) .
وتصدر قرارات الوزراء أو اللوائح التنفيذية الأخرى في صور كثيرة ، مثل التعميمات والإخطارات ويستعرض المجلس الدستوري دستورية القوانين، حيث يعين أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، و رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ لا يتضمن الدستور احكاما بشأن الملكية الفكرية


