رسميا.. البرلمان يقر زيادة جديدة في أسعار السجائر والكحوليات بنسبة 12% سنويًا

قرر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة علي مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.

وتضمن المشروع المعروض أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج ، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.

كما نص مشروع  القانون علي إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة ، وإخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% و إلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون:

وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (۱) ب /۳)، من البند ” أولاً ” من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيهاً، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ۲۰۲۵.

كما تضمن مشروع القانون النص علي  استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١۷۷ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة “الإطار الموازني متوسط المدى” وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

كما نصت المادة الثانية على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البند ” أولاً ” من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان في المركز القانوني .

فيما نصت المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و (٤) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) النظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (١٢%) سنوياً بعد ذلك.

كما نصت علي المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة ۱۰% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

و نصت المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة ١٠% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.

فيما شملت المادة السادسة  إلغاء المسلسل رقم (۹) من البند ” أولاً ” من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.

كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد.

الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر  لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .

Exit mobile version