رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعن الذي تقدمت به حكومة ليبيا ضد شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات
رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعن الذي تقدمت به حكومة ليبيا ضد شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات والمنشآت الصناعية بعد صدور حكم تحكيمي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري بإلزام الحكومة الليبية بدفع 30 مليون دولار تعويضا أدبيا عن فشل مشروع استثماري سياحي هناك، إضافة إلى 900 مليون دولار تعويضا عما فات شركة "الخرافي" من كسب مادي عن الفرص الضائعة المحققة، علاوة على 5 ملايين و940 ألف دولار رسوم ومصاريف مستحقة لأتعاب المحكمين.
وأمر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم أيضا في حكمه بفرض 4% عوائد سنوية على إجمالي هذه المبالغ المحكوم بها منذ صدور حكم التحكيم في 22 مارس 2013 حتي تمام السداد.
كانت شركة الخرافي قد وقعت اتفاقا مع الحكومة الليبية على إقامة مشروع سياحي يتمثل في فندق سياحي 5 نجوم ومركز تجاري خدمي وشقق فندقية ومطاعم واماكن ترفيهية بمنطقة "تاجورا" في ليبيا بتكلفة استثمارية 130 مليون دولار على مساحة 24 ألف متر مربع، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات وستة أشهر ومدة الانتفاع بهذا الاستثمار 90 عاما واتفقا فيما بينهما على اللجوء إلى التحكيم بمركز القاهرة الدولي للتحكيم حال حدوث أي نزاع بينهما بشأن المشروع.
قررت الخرافي في دعواها أنها تسلمت الأرض المراد إقامة المشروع عليها ثم فوجئت بمعوقات ادارية كان من نتيجتها صدور قرار من الحكومة الليبية في 19 أبريل 2010 بإلغاء المشروع بعدما قامت شركة الخرافي بإجراء تشوينات للسلع في موقع المشروع وظل الأمر معلقا منذ 7 يونيو 2006، حتى صدور قرار الإلغاء.
وقالت "الخرافي" إنها طالبت بتعويض مليارين و55 مليون دولار عن الأضرار الكلية التي لحقت بها وقدمت مفردات هذه الأضرار أمام هيئة التحكيم التي أصدرت حكمها التحكيمي المتقدم.
بعد صدور حكم تحكيمي لجأت الحكومة الليبية إلى محكمة القاهرة الاستئنافية تطالب بإلغاء هذا الحكم التحكيمي وادعت بطلانه بعدما ألقت بالمسئولية على شركة الخرافي في التأخير في انشاء المشروع لكن المحكمة التي نظرت النزاع امرت بعدم قبول دعوى حكومة ليبيا لعدم جواز الطعن على هذا الحكم، حيث إن عقد المشروع قد تم توقيعه وفقا للاتفاقية العربية الدولية الخاصة باستثمار رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية التي يجب على مصر تطبيقها باعتبارها إحدى الدول التي وقعت عليها.
أصدر الحكم المستشار فتح الله عكاشة" رئيس المحكمة" بعضوية المستشارين سمير ذكري وأحمد النجار "رئيسي المحكمة" وبأمانة سر حنا ميلاد.