اخبار-وتقارير

طالب بحل الجماعه ومصادرة اموال الشاطر ومالك

كتب:محمد البسفي

تقدم  كل من " ثروت الخرباوى " المحامى المشق عن جماعة الأخوان المسلمين و"طارق العوضى " المحامى بالنقض ومدير مركز دعم دولة القانون ,موكلين من قبل " عصام كامل أحمد" الكاتب الصحفى ورئيس تحرير جريدة الفيتو الإسبوعية , ببلاغ رسمى إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد " محمد بديع عبد المجيد سامى" بصفته المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمسئول عنها ,مطالبين بحل تلك الجماعة التى نشأت وتعمل – برغم كل تلك السنوات – بدون أى سند من القانون وتتفاعل نشاطاتها سياسيا ومجتمعيا بدون تصريح ,على حد تعبيرات البلاغ .

يقول البلاغ : " منذ عقود طويلة و"جماعة الإخوان المسلمين" تمارس نشاطها "كجمعية أهلية" دون أن يكون مرخصا لها بذلك من الجهات المعنية ، مخالفة بذلك أحكام القانون 84 لسنة 2002 ، وأصبح نشاط هذه الجمعية ظاهرا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد أن كان مستترا وسريا قبلها ، فعمدت إلى اتخاذ العديد من المقار لها في القاهرة وفي كافة المحافظات وأخذت في تلقي الاشتراكات المالية من أعضاءها والتبرعات دون أن تخضع لرقابة أي جهة مسئولة في الدولة فبدت وكأنها دولة فوق الدولة ونظاما فوق النظام" .

ويضيف : وحين كان النظام السابق يلاحق هذه الجمعية أمام القضاء العسكري وفقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات كنا وقتها ـ وكل الناشطين في المجالات الحقوقية والسياسية ـ نقف معها ونؤازرها لا بحسبها لا تخالف القانون ولكن للمطالبة بمحاكمتها أمام القاضي الطبيعي لا الاستثنائي ، إذ كنا وما زلنا نرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ، وفي ذات الوقت كنا نختلف مع التوصيف القانوني للفعل المنسوب لأفراد هذه الجماعة وقيادييها ، فالجريمة التي نرى أنها ارتكبتها ـ وما زالت ـ هي تأسيس وإنشاء جمعية بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية ومباشرة نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الاهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقا لأحكام القانون ، وهو الأمر المعاقب عليه وفقا لأحكام المادة 76 من القانون 84 لسنة 2002 .

وكان من الأحاجي السياسية التي تواجهنا هي : لماذا تصر جماعة الإخوان على مخالفة القانون في هذا الصدد وعدم الانصياع له وهي التي تستطيع التقدم بطلب لإشهار جمعيتها وفقا لأحكام القانون ، وحتى لو رفض النظام السابق ممثلا في جهاته المعنية رفض تأسيس الجمعية ففي القضاء مندوحة لها ، ولا يستطيع أحد من جماعة الإخوان أن يشكك في طهارة وعدالة القضاء المصري خاصة وأن محاكم القضاء الإداري سبق وأن أصدرت عشرات الأحكام التي تنتصر فيها لحقوق هذه الجماعة ، كما أنها انتصرت لها عشرات المرات ضد تغول وافتئات السلطات عليها !! .

ويؤكد طارق العوضى فى بلاغه : أما التكأة التي كانت تستند إليها جماعة الإخوان فهي أنها "جمعية قائمة" ولم يسبق لأي جهة أن قامت بحلها !! وبالتالي ووفقا لمظنتها يحق لها أن تباشر أنشطتها دون أن تلقي بالا لقوانين الجمعيات الأهلية التي صدرت بعد الجدل حول " قرار حل الجماعة " من عدمه !! إلا أن هذه التكأة في حقيقة الأمر أوهى من أن تقف في مواجهة " الحقيقة القانونية " فلكي يثار الجدل حول "قرار الحل" يجب أن نبحث أولا عن قرار "الإنشاء والترخيص" أين هو قرار إنشاء هذه الجمعية وأين هو ترخيصها أصلا ، وما هي الجهة التي رخصت لها بالعمل ، وتحت أي مظلة شرعية أوجدت نفسها ، القدر المتيقن لدينا وفقا لأبحاثنا التاريخية في هذا المجال يشي بأن جمعية الإخوان نشأت وفقا لأول قانون مدني في مصر وهو القانون المدني الصادر عام 1875 ، ولم يكن هذا القانون يتطلب إجراءات ما لكي تعمل أي جمعية أهلية ، ولم يكن أيضا يفرض أي رقابة عليها ، أي أن الجمعيات آنذاك كانت تنشأ بشكل عرفي ليس له صيغة رسمية ، وظلت جمعية الإخوان تعمل بشكل عرفي وفقا لأحكام القانون المدني إلى أن صدر أول قانون للجمعيات الأهلية في مصر عام 1945 ولم تقم الجماعة باتباع أحكام هذا القانون رغم أنه كان يتطلب إجراءات وشكليات ووسائل معينة ، وإذ امتنعت الجماعة عن إشهار نفسها وفقا لأحكام القانون مكتفية بأحكام القانون العام ، ملتفتة عن أن القواعد الأصولية تقرر بأن " الخاص يقيد العام " وبالتالي تكون الجماعة بلا شرعية منذ الابتداء ، ولن يستطيع أي فرد من أفراد هذه الجمعية أن يقدم لجهات التحقيق رخصة إنشاء الجمعية لأنها لا توجد أصلا " والقدرة لا تتعلق بالمستحيل " .

كانت القصة إذن ليست في عدم وجود قرار بحل هذه الجمعية ، ولكن أمر هذه الجماعة كشف عن أنها تريد أن تمارس أنشطتها بعيدا عن رقابة القانون ، فميزانيتها التي تصل إلى المليار جنيه ، والاشتراكات والتبرعات الشهرية التي تتلقاها تأبى أن تكون مرئية مكشوفة للمجتمع ، وإذا كانت الموارد يجب في عرفها أن تظل سرية فإن المصارف ينبغي أن تظل مستترة لا يعرف مسارها أحد ، كما أن الجماعة التي عملت عقودا طويلة في سرية بعيدا عن سطوة القانون وعينه المستبصره لا تستطيع أن تفتح أوراقها وأدراجها للقانون وأحكامه .

التكأة الثانية التي استندت إليها الجماعة " الجمعية " هي أنها حصلت على شرعية "الشارع" وبالتالي لا يهمها في كثير أو قليل شرعية القانون !! كانت هذه العبارة الإنشائية هي التصريح الدائم لقيادات هذه الجمعية عندما تبرر تهربها من أحكام القانون ، وكأن شرعية الشارع تسير في مسار يختلف عن مسار القانون !! وإذا كان الفقه الحضاري الدستوري قد ذهب إلى أن القانون يظل حاملا شرعيته حتى يسقطه قانون لاحق أو حكم بعدم الدستورية ، فإن الزج بالشارع المصري في هذا الصدد يعد من باب التخليط والتعتيم ، وليس أدل على ذلك من أنه حينما أثير في الآونة الأخيرة مفارقة بين " شرعية البرلمان " و " شرعية التحرير " ذهب رؤساء جمعية الإخوان المسلمين إلى أن " شرعية الشارع والثورة والتحرير انتقلت إلى البرلمان يُعبر عنها كيفما يشاء " …. ويح من وقع في لجة التناقض ، أتفريط هنا وإفراط هناك !! .

ولكي نضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح نبدأ من بداية الجمعيات الأهلية في مصر دون إسهاب ممل أو إيجاز مخل .

يؤرخ البعض لنشأة الجمعيات الأهلية في مصر إلى مرحلة تسبق النص عليها في دستور 1923 وتسبق أيضاً صدور القانون المنظم لعملها وهو القانون المدني الأول الصادر عام 1875 ، كانت أول الجمعيات في الظهور على مسرح الحياة الاجتماعية "الجمعية الخيرية اليونانية " في الإسكندرية عام 1821 بمرسوم ملكي يوناني، وأنشئت جمعية المعارف عام 1868 التي عنيت بالتأليف والطباعة والنشر ، ثم جمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881 ، ومن بعد بدأت الجمعيات الإسلامية في الظهور ، ففي عام 1892 نشأت جمعية العروة الوثقى الخيرية الإسلامية بالإسكندرية لمساعدة الأيتام وتأهليهم ، وفي نفس العام تكونت الجمعية الخيرية الإسلامية بدعوة من الإمام محمد عبده الذي اشترك مع الشيخ رشيد رضا في إنشاء جمعية الدعوة والإرشاد ، وتوالت بعد ذلك العديد من الجمعيات كان أشهرها الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية ثم جمعية الشبان المسلمين وصولا إلى عام 1928الذي نشأت فيه جمعية الإخوان المسلمين .

وحين صدر أول قانون ينظم عمل الجمعيات تحت رقم 49 لعام 1945 والذي يقضي بتسجيل الجمعيات وجعلها تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية لم تقم "جمعية الإخوان المسلمين" بتسجيل نفسها تحت أحكام هذا القانون ، ثم مر عل الجمعية ما مر بها من أحداث سياسية إلى أن أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين " العرفية " وكان ذلك في الثاني من ربيع الأول 1374هـ ، 29 من أكتوبر 1954 وبعيدا عن الجدل الذي أثارته جماعة الإخوان حول هذا القرار من حيث وجوده أو انتفاءه ، أو حول القضية التي أقامتها بشأنه عام 1977 أمام محكمة القضاء الإداري تحت رقم 133 لسنة 32 ق والتي انتهت بعدم القبول ، إلا أن الحكم الذي صدر في هذا الشأن لا يحمل قضائا إلزاميا لأي جهة من الجهات المعنية ، بقبول أوراق هذه الجمعية ، ولو كان هذا حدث لحق لها المطالبة بتنفيذ الحكم ولكان للجميع أن يُنصت لحكم القضاء ، ولكن الحكم كان قاطعا وجازما في أن جمعية الإخوان لم تتقدم لأي جهة رسمية بطلب لإشهارها أو بطلب للحصول على رخصة لها .

ورغم ذلك فإن هذا النزاع ـ الصوري ـ لا يعنينا في قليل أو كثير لأنه من بعد القرار محل الجدل صدر قانون الجمعيات الأهلية رقم 384 لسنة 1956 الذي تطلب من الجمعيات القائمة توفيق أو ضاعها وإلا عدت منحلة ، ومن بعد ذلك صدر قانون الجمعيات الأهلية رقم 32 لسنة 1964 ثم قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 153 لسنة 1999 إنتهاءً بالقانون رقم 84 لسنة 2002 .

كل هذه القوانين نصت على وجوب توفيق أوضاع الجمعيات القائمة ، وحتى لو ارتكنت جمعية الإخوان ــ التي يمثلها المشكو في حقه ــ إلى أنها كانت ترزح تحت ظروف قهرية وهي وجودهم بالسجون في الحقبة الناصرية ، فإنه بعد ذلك أخرجهم نظام السبعينيات من السجون وأعطاهم مساحة للعمل لم يغتنموها ، وقد زالت حالة الظروف الطارئة التي من الممكن أن يتساندوا عليها ، والذي أذهَبَهم إلى محكمة القضاء الإداري عام 1977 كان من الممكن أن يُذهِبَهم إلى مقر وزراة الشئون الاجتماعية لتقديم طلب للإشهار أو لتوفيق الأوضاع ـ إن كانت لديهم رخصة جدلا ـ ثم كان في إمكانه أن يقودهم إلى مقر محكمة القضاء الإداري إن رفضت الجهات الإدارية تسجيل جمعيتهم ، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه .
وبصدور القانون 84 لسنة 2002 أغلق باب النقاش والجدل في شرعية تلك الجمعية بحيث لا يجوز لأحد أن يتنكر لأحكام القانون مستندا إلى نزاع تاريخي قديم لم يفصح عن شيء ولم يسفر عن إلزام ، إذ نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار من هذا القانون على أنه :

(علـى الجمعيات والمؤسسات الخـاصة والاتحادات النوعيــة والإقليمية القائمة وقت العمل بـالقانون المرافق التــي تتعارض نظمها الأساسية مــع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكامه ،وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويسري حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع.

وعلى كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط مــــن أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ، وأن تعدل نظامها الأساسي ، وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى مـن هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون .

وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق.

ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقاً لأحكام القانون المرافق) .

والجمعية التي تدخل في نطاق هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه هي " تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معاً. لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي ".

ووفقا لهذا تدخل جماعة الإخوان في نطاق هذه المادة إذ أنها تنظيم مستمر وتتألف من عدد يزيد عن عدة آلاف من الأشخاص الطبيعيين .

وقد تضمنت مواد الفصل الأول من هذا القانون الشروط الشكلية التي ينبغي أن تسلكها الجمعية لشهر أوراقها .

وكان مما ورد بالمادة الحادية عشر من هذا القانون أنه ( تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل في أكثر من ميدان.

ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي:

1 ـ تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.

2 ـ تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

3 ـ أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقوانين النقابات.

4 ـ استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً) .

كل الأهداف التي تدخل في تنمية المجتمع بأفراده ومؤسساته وقيمه وأخلاقه هي من الأغراض التي تدخل في نطاق قانون الجمعيات ، ويحظر عليها القانون إذن وهي تمارس هذه الأنشطة أن تعمد إلى السرية ، فحيث تكون السرية يكون العمل غير المشروع ، أما العمل المشروع الذي لا يخشى في الله لومة لائم فحري به أن يكون تحت الشمس تراقبه الدولة وتطلع على ميزانيته وأوجه الصرف لديه ، كما يحظر عليها أن تمارس العمل السياسي أو النقابي ، فلكل مقام مقال ، ولكل حادث حديث ـ كما يقول أفراد الجماعة ـ ولكن الجمعية غير الشرعية المسماه " جماعة الإخوان المسلمين " مارست منذ ما يربو على الأربعين عاما كل ما يرد على الذهن من أنشطة سياسية ونقابية وما زالت لحد الحين وهي تمارس العمل السياسي ويستقبل مرشدها ـ المشكو في حقه ـ السفراء ورجال الدولة ويوجه جهود جمعيته صوب العمل النقابي .

يخرج من هذا بطبيعة الحال حزب الحرية والعدالة الذي يقال إنه لسان حال جماعة الإخوان المسلمين ، فبلاغنا لا علاقة له بهذا الحزب الذي حصل على الشرعية ، ولا يفوتنا أن نذكر أننا باركنا للإخوان المسلمين الانخراط في الحياة السياسية بشكل قانوني سديد ، وحمدنا لها هذا الحزب ، إلا أن هذا لا يعني أن تظل الجمعية ـ التي هي غير الحزب ـ تعمل في مجالات العمل السياسي والنقابي بالمخالفة لأحكام القانون ، أو بالأحرى أن تظل الجمعية سادرة في عدم الشرعية تخلط هذا بذاك وترفع نفسها فوق القانون وفوق المجتمع وفوق الدولة نفسها وتنأى بنفسها عن أي رقابة ، متخمة هي خزائنها بأموال الاشتراكات والتبرعات ، سرية هي أوجه صرفها .

ولما كانت المادة 76 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 قد نصت على أنه : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فــي قانون العقوبات أو فــي أي قانون آخر يعاقب علــى ا لجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية :

أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

(1) أنشأ جمعية يكون يكون نشاطها سريا .

(2) باشر نشاطا مـن الأنشطة المنصوص عليها فــــي البنود (1،2،3) من المادة (11) مـن هذا القانون .

ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية ، اذا تمت مباشرة النشاط بإسم الجمعية.

ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على الفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :

(1) أنشأ كيانا تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون .

(2) باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها .

(ج) تلقى بصفته رئيسا أو عضوا في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة ، أموالا من الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.

(د) أنفق أموالا للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية .

(هـ ) تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها ، أو أصدر قرارأ بذلك دون أمر كتابي من المصفى .

وفي الحالات المشار إليها في البنود (ج، د، هـ) تقضي المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أ نفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال ، بحسب الأحوال ، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في أي من الحالات الآتية :

(1) كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها ، عدا أعمال التأسيس.

(2) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من مديرها ساهم بفعله في انضمامها أو اشتراكها أو أنتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية ، وذلك دون إخطار الجهة الإدارية أو رغم اعتراضها .

(ج ) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لإحكام هذا القانون.

(د) كل عضو من أعضاء مجلس إادرة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في إدماج الجمعية في أخرى دون موافقة الجهة الإدارية . "

ولا أخالني مغاليا إذا قلت أن جمعية الإخوان المسلمين ممثلة في رئيسها المشكو في حقه وفي أعضاء مجلس إدارتها من الذين يطلق عليهم " أعضاء مكتب الإرشاد " وكذلك القيادات الوسيطة منهم والذين يُطلق عليهم أعضاء مجلس شورى الجماعة ، قد ارتكبت كل الجرائم المنصوص عليها في مادة العقاب السالفة ، فقد أنشأ قياديوها وعلى رأسهم المشكو في حقه جمعية سرية ، وتلقوا تبرعات واشتراكات بغير الأحوال التي نص عليها القانون وباشروا أنشطة الجمعية ، وبصفة إجمالية ارتكبوا كل البنود الواردة في المادة 76 من القانون السالف .

أما بصدد تلقي الأموال من جهات أجنبية ، وداخلية ، بالمخالفة لأحكام القانون ، فقد ثبت هذا الأمر يقينا من واقع أوراق الدعوى العسكرية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية إذ أصدرت النيابة العسكرية قرارا بإحالة بعض أفراد ينتمون إلى جمعية الإخوان المسلمين الغير شرعية إلى المحكمة العسكرية العليا في 23 أبريل 2007 وقد انعقدت المحاكمة برئاسة اللواء عبد الفتاح عبد الله علي وعضوية العميد سيد محمد السعيد هلال والعقيد محمد علي حسن العمدة ومثل النيابة العسكرية المقدم محمد جندي نجيب، وبعد عشرات الجلسات صدر الحكم بتوقيع اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية !! وقد حكم علي 25 من قيادت جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات بتهم كغسيل الأموال ، وتلقي تبرعات والانتماء لجماعة غير شرعية ، وكان أبرز من صدرت ضدهم الأحكام المهندس خيرت الشاطر نائب المشكو في حقه والمعروف "بنائب المرشد" ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك وقد قضت المحكمة بشأنهما بسجنهما سبع سنوات ، إلى أن شاء الله أن يتم الإفراج عنهما صحيا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وكانت العقوبات المالية التي صدرت بهذا الحكم على النحو التالي :

مصادرة نصيب المتهم خيرت الشاطر والسيد / حسن مالك في شركة "مالك" وفروعها و"رواج" وفروعها

مصادرة نصيب السيد / حسن مالك في شركة "الأنوار"

مصادرة نصيب المتهم خيرت الشاطر ود. أحمد عبد العاطي في شركة "الحياة للأدوية"

مصادرة نصيب أحمد أشرف في "دار التوزيع والنشر الإسلامية" .

وما يهمنا في هذا الصدد أن كل أوراق الدعوى كشفت وشفت وأنبأت عن أن تلك الجمعية غير الشرعية تتلقى أموالا بالمخالفة لأحكام القانون .

 

ولا يصح في الأفهام أن تبادر جمعية الإخوان المسلمين بعد هذا البلاغ إلى تصحيح وضعها القانوني فتنجو بذلك من العقاب والحساب ، فالجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قد ارتكبت ، وارتكبت هنا " فعل ماضي " يخضع للقانون القائم ، فكما لا ينجو السارق من فعلته إذا أعاد المسروق ، لا تنجو الجماعة من مخالفتها للقانون إذا ما تقدمت بطلب إشهار الجمعية ، هكذا هو القانون ، وهكذا هي العدالة التي بدونها تضطرب المجتمعات وتسقط الأمم " إعدلوا هو أقرب للتقوى " .

من جماع ما سبق تكون الجريمة قد قامت فى حق المشكو فى حقه ، وقد قام حق الطالب في الإبلاغ عن تلك الجرائم وفقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن أجل ذلك يتقدم الطالب ببلاغه هذا راجيا سرعة التحقيق فيما ورد فيه .

وفى نهاية البلاغ يلتمس مقدمينه باتخاذ اللازم قانونا والتحقيق فى الواقعة موضوع هذا الطلب واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المشكو فى حقه ومن سيكشف التحقيق اشتراكهم في هذه الجرائم وفقا لأحكام القانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى