أخبار وتقارير

فى الوقت الذى تواصلت فيه المناقشة المجتمعية التى أجراها نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، مع عدد من القوى

فى الوقت الذى تواصلت فيه المناقشة المجتمعية التى أجراها نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، مع عدد من القوى السياسية حول قانون التظاهر، وأدت إلى تأجيل مناقشته وإقراره إلى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة ووجود برلمان منتخب، كشف المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ان القسم بحث فى جلسته صباح أمس مشروع قانون «تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة» والمعروف بـ«قانون التظاهر».

 

العجاتى أشار إلى أن مشروع القانون سبق أن أرسله مجلس الوزراء إلى قسم التشريع فى 12 أكتوبر الجارى لمراجعته وضبط مواده وصياغته بما يحقق الصالح العامّ، بعدما تَعرَّض القانون المقترح لعاصفة من الرفض، فى خطوة تسبق إعادة إرساله إلى رئيس الجمهورية مرة ثانية لإقراره.

 

رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، لفت إلى أن القسم قارب الانتهاء من مراجعة صياغة مشروع القانون الذى يضم 24 مادة، بخاصة لعدم تقدم مجلس الوزراء بأى طلبات سحب القانون أو تأجيل إقراره.

 

العجاتى أشار إلى أن القسم سينتهى من الصياغة النهائية للقانون غدًا الإثنين الموافق 28 أكتوبر الجارى، وسيقوم بإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإعادة عرضه على رئيس الجمهورية لإقراره.

 

مصدر قضائى فضل عدم ذكر اسمه كشف  أن أبرز الموادِّ التى سيتم تعديلها بالقانون، هى أنه يحتوى على كثير من النقاط التى تتصادم مع المبادئ فوق الدستورية، التى تؤكِّد حرية التعبير عن الرأى والتظاهر، ومنها المادة الثانية من القانون التى تعرِّف الاجتماع العام بأنه كل تجمع لأفراد فى مكان أو محلّ عامّ أو خاصّ يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مُسبَقة.

 

المصدر أشار إلى تعديل المادة الثالثة التى تعرِّف الموكب بأنه كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عامّ يزيد عددهم على 10 للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية، موضحًا أن أبرز الموادِّ الخلافية فى القانون أيضًا التى سيراجع قسم التشريع صياغتها هى المادة السابعة من القانون التى تجرِّم الاعتصام، إلى جانب المادة الحادية عشرة التى تعطى الحقّ لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى حال حصول جهات الأمن على معلومات جدية عن نية المنظمين أو المشاركين فيها ارتكاب أى من المخالفات قبل بدء المظاهرة منعها، وكذلك المادة السادسة عشرة التى تعطى الحق للمحافظ المختص فى تحديد أماكن التظاهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى