حوادث

فى قضية قتل متظاهرى دار السلام

 
 كتبت : شيماء محمد
 
استمعت امس محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال إلى مرافعة النيابة والدفاع في قضية قتل متظاهري دار السلام والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، وهم الرائد بهاء الدين على والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين لاتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم فى أحداث 28 يناير 2011والمعروفة إعلاميا بـ "جمعة الغضب".
بدات وقائع الجلسة فى الساعة الثانيه والنصف عصرا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وبدات النيابة العامة مرافعتها بتلاوة سورة  الفاتحة على روح الشهداء وطالب بالقصاص لدم الشهداء وتوقيع اقصى عقوبة على الضباط المتهمين الذين وصفهم بأباطرة الشر وقال ممثل النيابة ان المتظاهرين من ابناء مصر الشرفاء السلميين الذين خرجوا للتعبير عن ارائهم وتغيير النظام والتنديد بالوضع الاجتماعي والاقتصادى بالبلاد , الا ان المتهمين ابوا ان يتركوهم وشانهم بل قام المتهمين بالدفاع عن النظام السابق مقابل الجلوس فى أماكنهم والحصول على مكافآت بعد ان سيطر الشيطان على عقولهم وصوبوا أسلحتهم الى صدور الشهداء بلا شفقة ولا رحمة , مؤكدا بان ما حدث من مجزرة يشيب لهولها شعر الولادان  ولكن الله افشل مخططهم
واوضحت  النيابة ان الضباط المتهمين تحولوا الى وحوش تنهش فى اجساد الشهداء وان الله افشل مخططهم مرددا قوله تعالى  " قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء " صدق الله العظيم مشيرا بان الشهداء يتنعمون بالنعيم عند ربهم
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي طارق جميل سعيد، محامي المتهم الثانيوالذي طالب ببراءة المتهم استنادا الى عدة دفوع قانونية ومنها  انعدام صلة المتهم بالجرائم محل الإتهام وانعدام الدليل المادي الذي يمكن التعويل عليه وشيوع الاتهام وكيديته، وتوافر سبب من أسباب موانع العقاب للمتهمين، فضلا عن توافر حق الدفاع الشرعي عن النفس، وقال الدفاع أن هناك فارق كبير بين المعتدى والمعتدي عليه، وأن وظيفة المتهمين هي العمل داخل منشأة عامة منوط بهم تحقيق الأمن والحفاظ على المال العام تحت أي ظرف من الظروف، والحفاظ على تلك المنشآت وما بداخلها من أوراق رسمية وأسلحة ومتهمين محبوسين على ذمة قضايا عديدة.
ودفع المحامي بأن المتهم أصر منذ أول جلسة على عدم تواجده بقسم الشرطة أثناء الاعتداء الغاشم الذي تعرض له، فضلا عن عجز شهود الإثبات عن إسناد أي اتهام واضح وثابت على المتهمين، مؤكدا أن المتهمين محصنين من العقوبة بنص المادة 61 من قانون العقوبات لأنه كانت هناك ضرورة دفعتهم للدفاع عن نفسهم وهو الخطر الداهم الذي كان يحيط بهم.
وأكد الدفاع أن جميع شهادات الشهود ضد المتهم كانت سمعية ومنقولة ومنقوصة وتعرضت للتحريف، وكانت اتهامات كيدية ومكذوبة ، وهو ما اتضح من شهادة إسلام أحمد محمد، وهو الشاهد الوحيد الذي استمعت له المحكمة، وكال الاتهامات كذبا وبهتانا ضد المتهمين ، وبعدها أثبت الدفاع أن الشاهد من معتادي الإجرام وأن المتهمين ألقوا القبض عليه وضبطوه في جناية من قبل، وأضاف بأن المتهم يفتقد للأخلاق أيضا لأنه عندما قدم كارت ميموري للمحكمة لعرضه على شاشة العرض تبين أنه يخزن عليه أفلام إباحية، مضيفا بأن النيابة العامة عجزت عن تقديم الدليل القاطع على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة لهم .
وقال الدفاع أن رجال الشرطة جميعهم لم يستخدموا السلاح ولا الذخيرة الحية ، ولو حدث ذلك لكانت أعداد المتوفين والمصابين لا تحصى .
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى