البورصة

في إطار ما تضمنه القانون رقم (127) لسنة 2009 المعدل لقانون الإيداع والقـيد المركزى للأوراق الماليـة الصادر بالقانون رقم

كتبت – ناهد امام

في إطار ما تضمنه القانون رقم (127) لسنة 2009 المعدل لقانون الإيداع والقـيد المركزى للأوراق الماليـة الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية من أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من ذوي الخبرة، وبأن يتم عرض المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة علي مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليهم تمهيداً لعرضها علي الجمعية العامة للشركة للإختيار من بينهم .

وحرصاً من الهيئة علي تجنب تعارض المصالح في القائمين علي إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وأهمية توافر الخبرة والكفاءة والتخصص في القائمين علي إدارة هذه الشركة لما لها من أهمية قصوي في مجال سوق الأوراق المالية المصري بإعتبارها أحد الركائز الهامة في هذا السوق ، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (33) لسنة 2012  بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية .

وقد حدد القرار الشروط العامة الواجب توافرها فى المرشحين لرئاسـة أو عضوية مجلس إدارة الشركة، بما يضمن تتوافر الحد الأدني اللازم للترشح من الحصول علي مؤهل عال وحسن السمعة وتوافر حد أدني من الخبرة مجال سوق رأس المال أو في إحدي المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة وأن يكون مستوفياً للمتطلبات اللازمة قانوناً لعضوية مجلس إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، بما يمكنه من المشاركة في إدارة هذه الشركة .

كما تضمن القرار المعايير الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً لمجموعات الأعضاء المساهمين فيها مراعياً في ذلك أهمية توافر الخبرة والكفاءة فيمن يتم ترشيحه وذلك بأن يكون مستوفياً للشروط العامة للترشح السابق بيانها، وأن يكون المرشح الممثل لمجموعة الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية رئيساً لمجلس إدارة أى من هذه الشركات أو عضواً منتدباً لها وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن مدير عام أو ما يعادلها، كما أوضح القرار المعايير الواجب توافرها في المرشحين من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الشركة مراعياً في ذلك أهمية توافر الخبرة والكفاءة وتجنب أي تعارض للمصالح فيمن يتم ترشيحه وذلك بأن يكون المرشح مستوفياً للشروط العامة للترشح السابق بيانها، وألا يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار، وألا يكون مرتبطاً بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أحد أعضاء مجلس إدارة احدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وألا يكون مساهماً فى رأس مال أي من الأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو شاغلاً لوظيفة في أي منها أو أى من الشركات الشقيقة أو التابعة لها، وذلك وفقاً لمفهوم المجموعة المرتبطة الواردة في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

 كذلك تضمن القرار الشروط الواجب توافرها فى العضو المساهم بشركة الايداع والقيد المركزى الذى يحق له ترشيح ممثلى المجموعات الأعضاء المساهمين فى الشركة لعضوية مجلس ادارتها، بأن يكون قد مارس النشاط المرخص به لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وألا يكون قد سبق وقفه عن ممارسة النشاط ما لم تنقض سنتان من تاريخ انتهاء مدة الوقف، وألا يكون قد سبق اتخاذ أى من التدابير المقررة قانوناً ما لم تنقض سنتان على تاريخ انتهاء مدة التدبير، عدا تدبير التنبية بازالة المخالفة والوارد بالبند (أ) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال.
ونظراً للمهام الجسيمة التي تطلع بها الشركة فقد تضمن القرار ضرورة أن يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية والعضو المنتدب لها من ذوى الخبرة، وإشتراط التفرغ في العضو المنتدب للشركة وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة حال قيامه بالأعمال التنفيذية.
وقد قامت الهيئة بمخاطبة الشركة للبدء في الدعوة للترشح لمجلس إدارتها وفقا لتلك القواعد والمعايير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى