قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة

كتب : عبده محمد
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من ايهاب على مبروك وطارق رياض جلال وشكرى عازر أسعد وطلال حسين شكر ومقرهم المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والإجتماعية ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار دمج صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إداريا بسبب إنتخابات رئاسة الجمهورية لجلسة 26 يونيه
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 34238 لسنة 65 قضائية أن الطاعنين الأول والثانى من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى والطاعن الثالث رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات والطاعن الرابع نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات وجميعهم من مواطنى جمهورية مصر العربية ومن ضمن المؤمن عليهم وفقا لقوانين التأمين الإجتماعى المصرية ولم يشارك الطاعنون فى هذا النظام التأمينى ويستقطع من رواتبهم وقوت أولادهم نسبة الإشتراك شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة إلا من أجل تأمينهم فى شيخوختهم أو عند عجزهم عن العمل بمعاش شهرى أمن يضمن لهم ولأسرهم من بعدهم حياة كريمة تحقق لهم الإستقرار والأمان الإجتماعى والإقتصادى
وأضافت الدعوى أنه فى شأن أموال التأمينات وأنظمتها قامت حكومات عصر مبارك بالإستيلاء على العديد من مليارات أموال التأمينات وضمها للخزانة العامة وقد أقام الطاعنين الثالث والرابع وأخرين دعوى قضائية لإثبات حجم الاموال التى حصلت عليها الحكومات من صناديق التأمينات وما زالت الدعوى منظورة بالمحكمة الإدارية العليا لإثبات حجم الأموال التى حصلت عليها الحكومات من صناديق التأمينات برقم 7808 لسنة 56 قضائية عليا
وأوضحت الدعوى أن الأمر وصل فى سياسات الحكومات السابقة إلى حد إلغاء استقلالية موازنة التأمينات وجعل إيرادات التأمينات جزء من الإيرادات العامة للدولة ومصروفات التأمينات جزء من المصروفات العامة للدولة وهو مادفعهم لإختصام هذا الأمر قضائيا وقد قررت محكمة القضاء الإدارى فى الطعنين 7196 لسنة 63 قضائية و12590 لسنة 63 قضائية إحالة أوراقها للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 والفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وأشارت الدعوى أن الطاعنين أقاموا الطعن بإعتباره جزءًا من المقاومة الإجتماعية والشعبية من أجل الحفاظ على أموال التأمينات وحماية النظام التأمينى من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات ولا تقدم لهما أى فائدة حقيقية، حيث يتم الطعن على قرار رئيس الوزراء ووزير المالية بدمج صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. كما يطالب المدعون بإيقاف تنفيذ قرار الدمج بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه



