حوادث

قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار تاجيل 10دعاوى تطالب بالغاء قرار وزير العدل باصدار الضبطية القضائية

 كتب: عبده محمد
قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار تاجيل  10دعاوى تطالب بالغاء قرار وزير العدل باصدار الضبطية القضائية للعسكريين والمخابرات العامة  لجلسة 26يونيو الجارى للاطلاع والرد
استمتعت المحكمة   إلى مرافعات المحامين   و أكد خالد على المحامى
 والمرشح السابق فى إنتخابات رئاسة الجمهورية أن قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية أحقية الضبطية القضائية مخالف للمشروعية وللإعلان الدستورى واحكام المحكمة الإدارية العليا جاء ذلك خلال نظر محكمة القضاء الإدارى أكثر من 8 دعاوى قضائية تختصم وزير العدل والممجلس الأعلى للقوات المسلحة تطعن على قرار الضبطية القضائية
واضاف على أنه كان على وزير العدل ان يضع ضوابط على القرار ولابد أن تكون الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية أو المخابرات الحربية فى مجال إختصاصاتهم وأن هذه الإختصاصات يحددها قانون الشرطة العسكرية والقانون العسكرى وهناك 14 باب فى الإعلان الدستورى لاتتيح لهؤلاء التدخل فى حياة المدنيين
واوضح على ان منحهم هذا الحق يخالف مبدأ المشروعية حيث أن المواد من 8 إلى 17 فى الإعلان الدستورى تضمن الحريات والحقوق العامة
وتاريخ صدور القرار 4 يونية 2012 فكيف يقوم وزير العدل بإستخراج القرار رغم وجود البرلمان
وكشف على أن هناك من يستخدم السلطات الموجودىة تحت يديه كسلاح سياسى كما فعل وزير العدل الذى سخر قرار الضبطية القضائية لخدمة مصالح المجلس العسكرى تحت دعوى حماية الأمن وتأمين المواطنين رغم أن وزير الداخلية خرج فى مؤتمر حاشد تحدث فيه عن إنجازات وزارة الداخلية فى تأمين الإنتخابات
وقال أحمد أبو بركة إن وزير العدل مارس إختصاصا استثنائيا ويمثل إنحراف للسلطة وإنعدام السبب والمشرع العادل فى قانون القضاء العسكرى وقانون الطوارئ قدر المشرع قانون الطوارئ أعطى رئيس الجمهورية حق إعلان الطوارئ ومنح الضبطية القضائية وهذا ليس من إختصاص وزير العدل 
واضاف أبوبركة أن القرار خالف القانون بمنح صفة الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية وكان من الاولى له أن يعلن حالة الطوارئ وهو بمثابة تفويض وليس قانون
واوضح أبوبركة أن الحكم الصادر رقم 517 لسنة 51 قضائية من المحكمة الإدارية العليا حدد الضوابط والمعايير التى يستلزم معها صدور قرار الضبطية القضائية وان هذا الوقت غير ملائم لصدور هذا القرار
واشار أبوبركة إلى ان القرار خالف المواد من 818 غلى 23 من الإعلان الدستورى كما خالف أحكام قانون الإجراءات الجنائية المادة 45 كما خالف نطاق التفويض التشريعى وأغتصب سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ وسلطة فى منح أفراد القوات المسلحة أحقية الضبطية القضائية
ذكرت الدعاوى التى  تطالب بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين
أن القرار مخالف للاعلان الدستورى والماده 23 من قانون الاجراءات الجنائيه
وذكرت الدعوى التى أقامها  شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية أنه  بتاريخ 4 يونية 2012  أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 والذى نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين  حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات
واضافت الدعوى أن القرار أوضح فى مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين "المدنيين"، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته
واضافت الدعوى هذا يعنى ان الشرطه العسكريه  لها الحق فى ضبط أى مواطن عادى فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، والتى ذكرها القرار السابق، وهى حسب الباب الأول من الكتاب الثانى عبارة عن: كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتى تصل عقوبتها للإعدام، بجانب الباب الثانى من ذات الكتاب والذى يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثانى "مكرر" وهى أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، والباب السابع وهى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره
واوضحت الدعوى أنه  فى حال فوز رئيس فى الانتخابات الرئاسية تطبق على كل من يرفضه ولا يتمثل لأوامره هذه العقوبات، كما عاقب الباب الثانى عشر الشخص الذى يقوم بإتلاف المبانى والآثار، وبالنسبة للباب الثالث عشر يتم إلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات. وتنص عقوبات الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر منه، فهو إلقاء القبض على كل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات النفع العام والاعتداء على حرية العمل، وفى الباب السادس عشر ينص على ضبط كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف
واشارت الدعوى إلى أن المادة الثانية من القرار الصادر من الوزير تضمنت  أن يتم العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى أن هذا القرار سارٍ ى حاليًّا، وسيتم تنفيذه على من تنطبق عليه العقوبات
وأكدت جميع الدعاوى  ان هذا القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نُقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما يجعل هذا القرار كارثى، وهو صورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، وهو أمر غير مقبول كما انه يعتبر عوده للطوارئ ولكن ب لوك جديد  والادهى ان هذا القرار لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، هل سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية؟
واضافت أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة
واشارت إلى أن قرار وزير العدل  مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية".والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مامورى الضبط القضائى بالنسبه الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتحويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى هو قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى