قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته الأخيرة إنذار كل من شركة “بيت التمويل العقارى”، “سكن للتمويل العقارى “،
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته الأخيرة إنذار كل من شركة "بيت التمويل العقارى"، "سكن للتمويل العقارى "، "الأهلى للتمويل العقارى"، "التعمير للتمويل العقارى"، و"المصرية للتمويل العقارى"، وذلك لمخالفة هذه الشركات حكم المادة (40) من قانون التمويل العقارى.
وأشارت قرارات الهيئة إلى ضرورة إزالة كل شركة للمخالفة المنسوبة إليها، وإبلاغ كل مستثمر شهرياً بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل المبرم معه، وفقا لما تنص عليه المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وذلك اعتباراً من بيانات شهر ديسمبر 2011 .
يذكر أن المادة 40 من الباب السادس للقانون التمويل العقارى الخاص بخبراء التقييم والوكلاء العقاريين والوسطاء، حيث تنص المادة المادة 39 على من يرغب فى القيد لدى الهيئة فى جداول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقارى أن يتقدم إليها بطلب على النموذج الذى تعده لذلك.
أما المادة 40، فتنص: يجب أن تتوافر فى طالب القيد فى الجداول المشار إليها فى المادة السابقة الشروط الآتية: أولا أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المجال الذى يرغب القيد فيه، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة إلى خبراء التقييم ووسطاء التمويل العقارى، ومؤهل عال بالنسبة إلى الوكلاء العقاريين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه أو إعساره، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.