قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان

كتب-عبده محمد
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة  بوقف 43  دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاصة بتعيين أعضاء مجلس الشعب فى الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها
 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن نص المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 تضمنت إخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والرقابة على أعمالها الأمر الذى يشوب ذلك النص  بمخالفة حكم المادة " 48 " من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الإختصاص بنظر المنازعات الإدارية
 
وحكم المادة " 48 من الإعلان الدستورى " واجب الإحترام عند إستعمال المشرع سلطته فى توزيع إختصاصات الهيئات القضائية
 
وأضافت المحكمة أن القرارت المشار إليها فى المادة الاولى قرارات إدارية فردية ولاتعد تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها  كما أنها لاتعد من الأعمال البرلمانية التى لاتخضع يوما لرقابة أى جهة قضائية فى مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع فى مصر غسناد أي رقابة على الأعمال البرلمانية لأية جهة قضائية بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا
 
وأوضحت المحكمة أن ما تضمنه المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 تشوبه شبهة مخالفة المادة " 21 " من الإعلان الدستورى التى كفلت حق التقاضى وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل من رقابة القضاء وكذلك شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة "  47 من الإعلان الدستورى من أنه لايجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا
 
وأشارت المحكمة إلى أن قانون معايير إنتخاب  الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد صدر بعد إنتخاب الجمعية التاسيسية بالفعل وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا ولم يتضمن القانون أى ضوابط للإختيار وصدر خاليا من المعايير
 
الأمر الذى يشير إلى أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإدارى من نظر الطعون التى أقيمت لوقف تنفيذ القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية الاولى وبعد أن تصاعدت الغحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية الجديدة وقدمت ضده طعون عديدة
 
وقصد من المادة الاولى تحصين قرارات الجمعية التاسيسية من رقابة المشروعية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة تفلتا من هذه الرقابة على وجه ينطوى على إساءة إستعمال سلطة الإنحراف
 
ولجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات الدستورية والبرلمانية مخالفا نوعها وكونها وجوهرها بطبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها فى ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة  
 
 
ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابتها شبهات عدم الدستورية سالفة البيان وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت أمرها للمحكمة الدستورية للفصل فيها 
 
المحكمة الدستورية بعد أن تفصل فى مدى دستورية هذه المادة ستعيد الدعاوى إلى محكمة القضاء الإدارى فإذا قضت المحكمة بدستوريتها تكون المحكمة غير مختصة وإذا قضت بعدم دستوريتها
 
صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى وعضوية المستشارين وعبد المجيد المقنن وسامى درويش وامانة سر سامى عبد الله

Exit mobile version