حوادث
قضت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض قبول الدعويين المقامين من عبد العظيم محمد مخلوف والتى
![](https://alhayaheco.com/wp-content/uploads/2024/07/157.jpg)
كتب: عبده محمد
قضت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض قبول الدعويين المقامين من عبد العظيم محمد مخلوف والتى حملت رقمي17533لسنة63 ق و5283لسنة 64 ق ضد كلا من الدكتور فاروق العقدة رئيس مجلس إدارة البنك المركزي بصفته ورئيس هيئة الرقابة المالية(الهيئة العامة لسوق المال سابقا) ورئيس بورصة الأوراق المالية المصرية ورئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر بصفتهم فتحى أحمد فؤاد رجب خصم متدخل إنضمامى للمدعى عليهم والتى طالب فيها بوقف موافقة هيئة سوق المال والبورصة المصرية على قيام مجموعة كريدى أجريكول فرنسا ومجموعة المنصور والمغربى المالكين لنسبة02,79 من رأس مال البنك بزيادة حصتهما عن طريق شراء نسبة4 % من حصة صغار المساهمين المتداولة فى سوق الأوراق المالية
أثبتت المحكمة فى حيثياتها أن ملف الدعوى أودع قائمة بأسماء جميع مساهمي بنك كريدى أجريكول مصر ونسب كل منهم فى البنك حتى تاريخ31 مارس 2009 وتبين من تلك القائمة أن هناك صفقات تمت فى بشكل سرى تماما بصفقة بنك كاليون فرنسا بنك كاسيس الأنجليزى حيث إنتقلت كامل حصة بنك كاليون فرنسا فى رأس مال البنك إلى بنك جديد يدخل السوق المصرفية المصرية فى الظلام الدامس على حد تعبير المحكمة فى حيثياتها، وهو بنك كاسيس الأنجليزى بعدد أسهم500 و37 مليون سهم تمثل نسبة09,13%من إجمالى أسهم رأس المال البالغة287مليون سهم.وعليه أفتضح ماخفى من تلك الصفقة المخالفة وبتواطؤ عن عمد من جهات الإختصاص بالإمتناع عن الإفصاح أو الإعلان عن مراحل تنفيذ هذه الصفقة
وأشارت المحكمة إن إجراءات هذه الصفقة تمت فى الظلام وقراراتها صدرت فى ليل حالك الظلمة وأن تنفيذ الصفقات يتم فى كمبيوتر الأسرار الشخصى لدى القائمين على اتمام هذه الصفقات وخلاصة البحث أسفرت عن أنه لم يتم نشر إعلان أو بيان أو أخبار من قريب أو بعيد عن طلبي التملك ، والإجراءات التى تمت وبالقرارات التى صدرت من الجهات الثلاث فى شأن صفقتي الظلام سالفتي البيان سواء قبل أو أثناء أو بعد تنفيذهما فى البورصة المصرية وتسوية عملياتهما لدى شركة مصر للمقاصة والحفظ والقيد المركزى وحتى تاريخ رفع الدعوى وذلك بالمخالفة لقواعد المشروعية وسيادة القانون، والتى صاغها المشرع فى القانونين رقمى8لسنة2003و95لسنة1992 ولائحتيهما التنفيذية،ويشكل مسلك الجهات الثلاثة قرارات سلبية
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن أوراق المدعى قد خلت من مايفيد أويثبت إستقالة أحد أعضاء مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر من منصبه وهو ماينتفى معه القول بوجود قرار إدارى سلبى من جانب البنك المركزى المصرى والهيئة العامة لسوق المال بإمتناعهما عن إستكمال العضوية بمجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر
وأكدت المحكمة إن طلب وقف تنفيذ موافقة الهيئة العامة لسوق المال بزيادة أسهم بنك كريدى أجريكول ومجموعة المنصور والمغربى يصبح مفتقدا إلى أى قرار إدارى يمكن الطعن عليه بالإلغاء ويكون غير مقبول لانتفاء القرار الإدارى
وكذلك طلب إلغاء القرار الصادر من البنك المركزى وهيئة سوق المال بالموافقة على نقل الملكية لنسبة09,13%بإجمالى 37 مليون و500 ألف سهم من بنك كاسيس الى بنك كاليون
وطلب إلغاء قرارهما بالموافقة على نقل الملكية لنسبة85,8%وهى كامل حصة الشركة العالمية للإستثمار الى شركة المنصور والمغربى للإستثمار والتنمية لترتفع نسبة ما تمتلكه الى70,17%فى رأس المال المدفوع فى البنك،مع مايترتب على ذلك من آثار.
وأكدت المحكمة أنه لم يشتمل ملف الدعويين على أى ورقة أو مستند يثبت غير ماتقدم وعليه يصبح إدعاء المدعى فى غير محله وهو ماينتفى معه القول بوجود قرار إدارى من جانب البنك المركزى المصرى والهيئة العامة لسوق المال إيجابى أو سلبى فى هذا الشأن
وأوضح المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى إن المشرع قد قدر أن تملك مايزيدعلى10% أوتملك أي نسبة تؤدي الى السيطرة الفعلية فى رأس المال المصدروالمدفوع لبنك كريدى أجريكول مصر كأحد البنوك المصرفية المصرية ،هى من المسائل التى تتسم بالأهمية والخطورة البالغة
ولذلك فقد وضع لإتمام التملك فى البنك المذكور قواعد شكلية وإجرائية وموضوعية فرضها على راغبي التملك وكل من البنك المركزي المصري-الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية وحظر مخالفتها ضماناً لتنفيذ الإجراءات المقررة ، وتوافر الشروط فى أمر قدر أهميته وخطورته وتوفيراً للضمانات اللازمة لحماية من يباشرالإختصاص قبلهم ، خاصة مساهمي الأقلية ، ومنهم المدعي فى البنك المذكور من إحتمالات تعسف الإدارة أو إساءة إستعمال السلطة ، بما يؤمن أصحاب المصلحة ضد المساس بحقوقهم المقررة قانوناً
وأضاف حسن أن المادة الثانية من مواد إصدارقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003تنص على أنه"تسرى على البنوك الخاضعة لإحكام القانون المرافق – فيما لم يرد بشأنه نص فيه -أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
.