أخبار وتقارير
كتب-عبده محمد قررت الدائرة الحادية عشر ” طعون إنتخابية ” بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس
كتب-عبده محمد
قررت الدائرة الحادية عشر " طعون إنتخابية " بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء تأجيل دعوى حل مجلس الشعب " الأصلية " والمقامة من أنور صبح درويش والمحالة إليها من الدستورية العليا لجلسة 12 ديسمبر المقبل لتقديم التوكيلات
ومن المفارقات الغريبة التى شهدتها جلسة اليوم قيام رئيس المحكمة المستشارمصطفى حنفى بمنع النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل من الترافع قائلا أنه لابد أن يكون المحامى مقيدا بالنقض حتى يترافع أمام الإدارية العليا
كانت المحكمة الدستورية العليا أحالت الدعوى المقامة من أنور درويش صبح ضد اللجنة العليا للإنتخابات بعد إصدارها حكما بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى يوم 20 مارس الماضى حكما قضائيا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الاحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الاحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم جاء ذلك فى الدعوى المقامة أنور صبح درويش
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس – إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم في ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح
.
وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للاحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها منأنها جعلت انتخاب ثلثى الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الاخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الاعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الاخر بنظام القوائم الحزبية.. غير أن هذه القسمة تم العدول عنها الى القسمة الحالية "الثلثين للاحزاب والثلث فقط للمستقلين
"
وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للاحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ماكان قد ألتزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسي، بل أن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها،إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لانها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الاحزاب
وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص جاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحى الاحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمى لاحداها الامر الذى يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحى الاحزاب السياسية
وأضافت المحكمة أن الاعلان الدستورى لايرقى بحال الى مرتبة الدستور إذ أن الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتى يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الاعلان إن عد دستورا منحة من السلطة الحاكمة وهو ماتأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة
وأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا لايؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية
وأضافت المحكمة أنه فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى أرتأتها المحكمة الادارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشرحكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستورى ولايستتبع إسقاط مايكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات ، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة،
وبالتالى تبقى صحيحة ونافذة، وذلك مالم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها صدر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب
وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل فى مدى إتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر،



