كتب ” عبده محمد كشف حكم قضائى صادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية عن مخالفة تعيينات ما يقرب من
كتب " عبده محمد
كشف حكم قضائى صادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية عن مخالفة تعيينات ما يقرب من 2000 موظف بمجلس الدولة للقانون مما اثار إنقلابا ضد رئيس المجلس وكشف عن فساد اساليب الإختيار فى عهد كلمن المستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس الأسبق والمستشار معتز كامل مرسى الأمين العام السابق
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد هلال ومحمد خليفة وسكرتارية صبرى سرور فى الدعوى رقم 1000 لسنة 59 قضائية فى الدعوى المقامة من نهى عياد منصور ضد كل من رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس بصفتهما
وقد قضت المحكمة بإلغاء القرارين رقمى 435 لسنة 2011 و860 لسنة 2011 فيما تضمناه من التعيين على الدرجة الثالثة التخصصية إلغاءا مجردا
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه ثبت فى يقينها ووجدانها أن الوقائع والمستندات المقدمة فى الدعوى شكلت مجموعة من القرائن التى ترتفع إلى مستوى الحقيقة التى لاتدع شكا أن القرارين الصادرين بالتعيين فى الوظائف الشاغرة بالمجلس لأعداد بلغت المئات تضمنا تعيينا مبتدءا للكثير من العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالمجلس بعد تلقى طلبات من العاملين بالمجلس لتعيين أبنائهم واقاربهم وذويهم فى هذه الوظائف
وكشفت المحكمة أن هذين القرارين فى حقيقتهما ومحتواهما لم يقتصرا على مجرد تثبيت للعمالة المؤقتة بالمجلس فقط وإنما تضمنا تعيينا مبتداءا بالوظائف الشاغرة للكثير من العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالمجلس بما يؤكد توافر شرطى الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن أو اى من الذين تقدموا بطلبات لشغل تلك الوظائف على القراراين وفقدان السند القانونى
واضافت المحكمة أن القرارين صدرا دون الإعلان عن الوظائف الخالية بصحيفتين يوميتين بالمخالفة لحكم المادة " 17 " من قانون العاملين المدنيين بالدولة وهذا يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه خاصة وأن صدورهما دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالا حقيقيا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة المكفولين دستوريا وهو ما يفتح باب الشك والظن فى خضوع التعيين بموجب القراراين المطعون فيهما للهوى وإنحراف جهة الإدارة ويدفع إلى فقدان الثقة والواجب القانونى
وكشفت المحكمة أن هذين القرارين المطعون فيهما قد أفتقدا اساسهما القانونى فى جملتهما وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية والتى تم التعيين عليها لصدورهما مشوبين بعيب عدم الإختصاص ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ولإخلالهما إخلالا جسيما بالإجراءات والضمانات التى كفلها المشرع للتعيين فى الوظائف الشاغرة
كانت نهى عياد منصور " بكالريوس تجارة " قد أقامت هذه الدعوى بتاريخ 29 ديسمبر 2011 طالبت فيها بإدراج إسمها ضمن المعينين فى قرارى التعيين بمجلس الدولة الصادرين بتاريخ 1 أبريل 2011 و1 يونية 2011 فى إحدى الوظائف الإدارية والتى تتناسب مع مؤهلها الدراسى حيث أنها حاصلة على بكالريوس التجارة بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة
ذكرت الدعوى أن نهى حصلت على بكالريوس التجارة بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة وقد أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الإدارية المختلفة لفروع المجلس بالقاهرة والمحافظات وفقا لقواعد المفاضلة المقررة بقانون العاملين المدنيين بالدولة وبتاريخ 9 نوفمبر 2010 تقدمت بطلب للتعيين فى إحدى هذه الوظائف مرفق به مسوغات التعيين إلا أنها فؤجئت بصدور قرارى مجلس المجلس بتعيين من هم أقل منها فى مجموع الدرجات وأحدث منها تخرجا ومن لم يتوافر بهم مسوغات تعيينههم قانونا
وكشفت الدعوى أن من تم تعيينهم منهم من لم يحمل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ومن لم يكتما سنه القانونى ومن لم يكتمل سنه القانونى للتعيين ومن هم اكبر منها سنا وتعدى سنهم خمسة وأربعون عاما
واضافت الدعوى أن المدعية تظلمت من القرارين بالتظلم رقم " 7642 لسنة 2011 إلا أنها لم تتلق ردا على تظلمها ونعت على مخالفة هذين القرارين مخالفة القانون وإساءة إستعمال السلطة إستنادا إلى صدورهما بالمخالفة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة
وأوضحت الدعوى أن المدعية تقدمت بالطلب رقم 653 لسنة 2011 لعرض النواع على لجنة التوفيق فى المنازعات التى اوصت برفض الطلب وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة
وقالت المحكمة إن المادة " 22 " من اللائحة التنفيذية لمجلس الدولة والمعدلة بقرارى وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمى 407 و459 لسنة 1999 على أنه يجب أن يشمل قرار التعيين فى ديباجته توافر شروط ومواصفات الوظيفة فى المرشح وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة وإجتياز الإمتحان بالنسبة للوظائف التى يتم شغلها بإمتحان وموافقة لجنة شئون العاملين على التعيين فى حالة عدم وجود إمتحان



