أخبار وتقارير

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب.

وقررت اللجنة برئاسة النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية إلغاء الفقرة الثالثة من الماده 63 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى كانت تنص على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات، لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".

وشهدت اللجنة جدلا قانونيا واسعا حول تقييد حق الادعاء المباشر فى الجنايات، وأكد النواب أن تحريك الدعاوى المباشرة فى الجنايات أمر يخالف القواعد العامة، بينما رفضت اللجنة المقترح بتعديل الفقرة الثانية من المادة 23 إجراءات جنائية، والتى كانت تنص على عدم جواز قيام المدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى