وافقت الحكومة علي تمليك أهالي النوبة المتضررين من تعلية خزان أسوان الأراضي المقام عليها منازلهم، وكذا تمليك أراضي المتخللات بمركز
وافقت الحكومة علي تمليك أهالي النوبة المتضررين من تعلية خزان أسوان الأراضي المقام عليها منازلهم، وكذا تمليك أراضي المتخللات بمركز نصر النوبة.
أن مذكرة وزارة المالية التي عرضت علي مجلس الوزراء مؤخرا في هذا الشأن أوضحت أنه فيما يتعلق بموقف تمليك أراضي مساكن أهالي النوبة المضارين من تعلية خزان أسوان من عام 1902 إلى عام 1933 نظرا للوضع الحالي، والذي يتمثل في:
صعوبة تنفيذ مقترح محافظ أسوان بسرعة قيام وزارة المالية بإصدار قرار تمليك أراضي أهالي النوبة المقام عليها مساكنهم، حيث أن الأرض محل الموضع ملك الوحدة المالية لمركز ومدينة أسوان، ويرجع في ذلك للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المالية حيث أعطت المادة رقم 28 من ذات القانون هذا الاختصاص للمحافظين.
أيضًأ صعوبة تنفيذ قراري محافظ أسوان بإلزام المواطنين بإثبات أنهم من المهجرين بتقديم مستندات قد يصعب توافرها لدي كثير منهم لمرور 75 عاما علي الواقعة، وأن ما هو متاح لدي المواطنين وما تم تقديمه لعموم الحالات هو إقرار صادر من الجمعيات الأهلية المعتمدة من مديرية التضامن الاجتماعي المتضمن أن المستحق من المواطنين الذين تم تهجيرهم من بلاد النوبة خلال فترة تعلية خزان أسوان.
وقد انتهت فتوي مجلس الدولة في هذا الشأن إلي جواز الاعتداد بالشهادة الإدارية الصادرة من الجمعيات الأهلية كقرينة وتعضدها إجراءات تقوم بها جهة الإدارة بنفسها لكل طلب علي حده من بحث ودراسة وإجراء المعاينة اللازمة وإجراء التحريات من الجهات الأمنية والرقابية المختصة بجمع المعلومات حول مقدمي تلك الطلبات.
موافقة اللجنة المالية في 16 مايو 2011 علي ملائمة تنفيذ الفتوى المشار إليها في هذا الشأن.
وعليه فإن دور وزارة المالية نفي هذا الشأن يقتصر علي إحاطة محافظ أسوان بموافقة اللجنة المالية علي ما جاء في الفتوى مع التوجيه بتشكيل لجنتين، إحداهما فنية وتضم في تشكليها أعضاء من المجتمع النوبي تتولي دراسة الطلبات المقدمة وإجراء البحوث اللازمة في هذا الشأن وإجراء المعاينة اللازمة وإجراء التحريات من الجهات الأمنية والرقابية المختصة بجمع المعلومات حول مقدمي تلك الطلبات وإصدار التوصية، واللجنة الثانية بمستوي تمثيل أعلي لاتخاذ القرارات اللازمة والنهائية لكل حالة علي حدة، علي أن يراعي أخذ موافقة المجلس الشعب المحلي علي هذه الإجراءات.
وفيما يتعلق بتمليك أراضي المتخللات بمركز نصر النوبة، في ضوء الاعتبارات الآتية:
الضرورات والمبررات التي أبدتها المحافظة عن الأوضاع الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية التي يجب مراعاتها مع المواطنين من أهل النوبة وخاصة بعد الظلم، الذي تعرضوا له خلال السنوات الطوال السابقة.
• طول الفترة الزمنية التي سوف ستغرقها اللجنة العليا للتقييم في تقدير مدي مناسبة مقابل التعامل وأسلوب السداد المحدد من المحافظة ( 10 جنيهات للمتر المربع شامل المرافق).
• سابقة تسوية عدد 2901 حالة بمقابل 10 جنيهات للمتر المربع.
• إجراء أي تعديل في السعر بالزيادة قد يؤخذ من قبل الأسر التي يتم التسوية معها بهذا السعر الجديد علي أنه ظلم وعدم عدالة وعدم مساواة مع الحالات المثيلة، التي سبق لها التسوية مما قد يساهم في تفاقم الوضع.
• لذا فإنه من الصعب تطبيق القانون 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، حيث أن هذا لا يتناسب مع ظروف وأوضاع أهالي النوبة المهجرين من أماكنهم والتي لا تخفي علي الجميع.
• وعلي ذلك قد تمت الموافقة نجانب وزير المالية علي مناسبة السعر وأسلوب السداد المحدد من قبل المحافظة وهو 10 جنيهات للمتر المربع شامل المرافق، علي أن يتم سداد كامل الثمن أو يتم تحصيل نسبة 10% من الثمن ويقسط الباقي علي خمسة أقساط سنوية بفائدة قدرها 4% سنويا وفقا للشروط التي وضعها من أعضاء المجلس الشعبي للمحافظة من مركز نصر النوبة للمستحقين.