اخبار-وتقارير

اكد المجلس العربى لحقوق الانسان ودعم المحاكمة العادلة على انه يتابع بقلق بالغ تداعيات أستمرار ظاهرة تعدى الضباط باقسام الشرطة

كتب  مصطفى امين
اكد المجلس العربى لحقوق الانسان ودعم المحاكمة العادلة  على انه يتابع بقلق بالغ  تداعيات أستمرار ظاهرة تعدى الضباط باقسام الشرطة على المحامين اثناء تأدية دورهم  والتى كانت من بينها واقعة قسم شرطة مدينة نصر اول
 والتى بدأت عندما  مساء الخميس الماضى عندما توجه المحامى ( محمد عبد العزيز) لقسم شرطة اول مدينة نصر ، للسؤال عن سبب احتجاز موكلة إلا أن الضباط بالقسم رفضوا الإجابة علي أسئلته، وتعاملوا معه بشكل سيء وتطور الأمر إلى حد الاعتداء البدنى عليه. ومحاولة الضغط عليه للتصالح والتنازل .
 مما استدعى توجه مجموعة من أعضاء مجلس نقابة شمال القاهرة –الامين العام ابو العلا مكى- عبد الجواد احمد وكيل النقابة ،محمد ابو الوفا عضو مجلس نقابة المحامين بشمال القاهرة – واللذين وجدوا المحامي في حالة سيئة جدا نتيجة الاعتداء البدنى عليه ، مما دفعهم إلى المطالبة بتحرير محضر بالواقعة إلا أن الضباط بالقسم، رفضوا ذلك. وتمادوا فى الاعتداء على المحامى وبعض اعضاء مجلس نقابة شمال القاهرة . واسفرت  الاعتداءات عن إصابة 8 عدد محاميين ورفض ضباط القسم استدعاء سيارة الاسعاف لنقل المحامين المصابيين للمستشفى.ووصل الامر الى حد تحرير محاضر ضد المحامى وبعض اعضاء مجلس نقابة محامين شمال القاهرة على قالة وادعاء قيامهم بالتعدى على بعض ضباط و افراد الشرطة
واكد عبدالجواد احمد المحامى رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان ودعم المحاكمة العادلة ،ان واقعة الاعتداء على المحامين بسقم شرطة مدينة نصر اول ، تعبر عن سياسية منهجية من قبل ضباط الشرطة ضد المحامين ،وانها تمثل انتهاكا جسيما لمبادئ الامم المتحدة  الأساسية بشأن دور المحامين والتى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود فى هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990والتى تلزم و تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
–  توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
–  لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
– لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.
–  يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
–  من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
–  تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.

والمجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة إذ يدين الممارسات المنهجية لوزارة الداخلية ضد المحامين ، فهو بصدد دعوة المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحاماة بمجلس حقوق الانسان التابع للجمعية العامة للامم المتحدة ، لزيارة مصرللوقوف على حقيقة الاحداث ،حيث ان الاعتداءات المنهجية على المحامين تمثل اعتداءا صارخا على العدالة .

كما ان الاعتداء على المحامين يمثل مخالفة واضحة للتعهدات والتوصيات التى قبلتها الحكومة المصرية إبان خضوعها للاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة فى سبتمبر عام 2010، ومن المقرر مناقشتها فى الدورة الثانية للاستعراض التى بدأت فى مايو 2012 وتستمر حتى 2016 .
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى