استثمار

اصدر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارات جديدة لحل مشاكل الصناعات النسيجية فى السوق المحلى المصرى بعد تشكيل

كتبت – سلوى عثمان
اصدر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية  قرارات جديدة لحل مشاكل الصناعات النسيجية فى السوق المحلى المصرى بعد تشكيل لجان من قيادات الوزارة والمعنيين فى قطاع الصناعات النسيجية ، لافتا الى أن القرارات مبنية على ثغرات موجودة فى الواقع ولا ننحاز لطرف عن الاخر .
واضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد  امس ان الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا ساعدت على اتخاذ تلك القرارات ، دون ارتكاب مخالفات لبنود منظمة التجارة العالمية ، والاتفاقيات التجارية ، مشيرا الى انة بالرغم من ان الظروف الراهنة سلبيا على الاقتصاد الى انها مثلت رخصة لاتخاذ قرارات لحماية الصناعة المصرية 
واشار عيسى ان من ضمن تلك القرارات  فرض رسم وقاية على الواردات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد ، وفرض رسم صادر على قصاصات الاقمشة لتوفير احتياجات المصانع المحلية بواقع 2500 جنيها على الطن ، ومد برنامج المساندة للغزول المحلية حتى 31 ديسمبر بدلا من 30 سبتمبر وبنفس القواعد المحلية .
وتابع الوزير وضع الية لتفعيل قانون مجلس الوزاراء رقم 1773 لسنة 2000 والخاص بعدم شراء سلع مستوردة لها بديل محلى ووضع عقوبة على الجهات الغير ملتزمة  من خلال خفض الميزانية للجهة المخالفة ، والمساواة بين ما تم استيراده للانتاج او الاتجار فى الخضوع للرقابة النوعية بالنسبة للغزول المصبوغه والملونة وجميع انواع المنسوجات للحد من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات .
واضاف الوزير انة سيتم تطبيق المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسلامة والبيئة على واردات الغزول والمنسوجات ، اضافة الى معالجة الزيادة فى الواردات ببعض الاجراءات التنظيمية والفنية ، كما سيتم تعديل البند الثانى بالمادة 4 من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 لتلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات خلال سنة بدلا من سنتين .
كما أضاف الى تحديد اسلوب اخذ عينات الاقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزل والهيئة العامة للقرابة على الصادرات والواردات والجمارك بسحب العينات وختمها باختام الجهات الثلاثة على ان تحتفظ كل جهه بعينة .
وقال الوزير بانة سيتم تشديد اجراءات الرقابة على ما يرد السماح المؤقت من خلال الجرد الفورى او المفاجىء مع اعتبار التصرف او العجز تهربا جمركيا ولا يجوز التصالح فية ، اضافة الى مخاطبة الجمارك للتاكيد على انه فى حالة التصرف فيما يرد بنظام السماح المؤقت فى غير الغرض التى استوردت من اجلة دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق احكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 .
واشار الى انة سيتم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1635 ، بحيث يتم الافراج طبقا لنظام السماح المؤقت للمصنع فى حدود 150% من طاقتة الانتاجية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من تترك بشكل مفتوح ،علاوة على قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد معدلات نمطية للهالك فى صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة ، وتطبيق الوزن واخذ العينة على ما يرد فى موانىء الوصول للمناطق الحرة بنفس الاساس المتبع فى السماح المؤقت .
واكد الوزير ان القرارات تتضمن تطبيق قواعد السماح المؤقت فيما يتعلق بمدة بقاء السلع والتصرف فيها الخاصة بالغزول والمنسوجات على الوارد بنظام المناطق الحرة للمشروعات الانتاجية ، اضافة الى تطبيق القواعد الاستيرادية على القصاصات والخرق التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار على اخراجها من المناطق الحرة على مخالفة ، كما سيتم اخضاع جميع الصادرات والواردات للوزن الفعلى لاى غرض من الاغراض بما فيها المناطق الحرة فى ميناء الوصول للواردات وميناء التصدير للصادرات مع عدم التساهل فى التصالح فى جرائم التهريب .

 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى