أخبار وتقارير

اقام الخبير اﻻقتصادى “عادل نجيب مجلى” بصفته خبيرا اقتصاديا بالمحاكم اﻻقتصادية الدعوى القضائية رقم2421065ق بتاريخ 17112011 امام محكمة القضاء

كتب:محمد البسفى
اقام الخبير اﻻقتصادى "عادل نجيب مجلى" بصفته خبيرا اقتصاديا بالمحاكم اﻻقتصادية الدعوى القضائية رقم2421065ق بتاريخ 17112011 امام محكمة القضاء اﻻدارى بمجلس الدولة ضد وزير العدل بصفته ,مطالبا وقف تنفيذ والغاء قرار المستشار وزير العدل بصفته بشان شطب اسمه واخرين من جداول المحاكم اﻻقتصادية.يوضح عادل نجيب مجلى بانه قد سبق وتم قيده بجداول خبراء المحاكم اﻻقتصادية وذلك وفقا لما جاء بالمادة رقم 9من القانون رقم 120لسنة 2008 ومنوط به فحص ما يكلف به من قضايا محالة اليه من المحاكم اﻻقتصادية ,والتى تدور فى مجال اسواق المال والبورصات .وقد تشرفت بهذا التكليف ,وبالفعل احيلت اليه اكثر من قضية من عدة دوائر مختلفة منها ماهومدنى ومنها ماهو منظور امام محاكم الجنح اﻻقتصادية ,وقد قمت بمباشرة الماموريات المكلف بها على خير وجه ,وقمت باعداد التقارير المطلوبة فيها وذلك بعد الفحص وسماع اطراف الخصومة والتى اتخذتها تلك الدوائر سندا للاحكام التى صدرت فى تلك القضايا,وهو ما يدل على ان المحكمة قد اطمانت الى ما جاء بهذه التقارير من فحص وتمحيص وبحث ونتيجة .واثناء قيامى بتسليم بعض التقارير فى القضايا المحالة الىّ بادر المسؤلين بالمحكمة اﻻقتصادية بالقاهرة بما مفاده انه صدر قرار بشطبى واخرين من جداول خبراء المحاكم اﻻقتصادية ,وبالاستفسار عن ذلك افادنى المسئولين شفاهة بان ذلك اﻻمر قد صدر بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة على بعض بيانات الشركات المنافسة .ويشير محمد الوسيمى المحامى والممثل القانونى للخبير اﻻقتصادى بانه مع هذا ,وقد اشارت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972الى اوجه اﻻلغاء ,حيث قررت انه يشترط فى طلبات الغاء القرارات اﻻدارات النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم اﻻختصلص او عيب فى الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطا فى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة ,ويعتبر فى حكم القرارات اﻻدارية رفض السلطات اﻻدارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.ومن جانب اخر يتضح ان القرار الوزارى محل الطعن صادر من السيد المستشار وزير العدل بصفته ,بما له من سلطة وسلطان بمقتضى القوانين واللوائح ,قاصدا احداث مركز قانونى معين ,وبالتالى يكون القرار محل الطعن قرارا اداريا يجوز الطعن فيه على هدى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة . 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى