تقدم فيصل السيد عضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة بصفته وكيلا عن عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور بطلب
كتب- عبده محمد
تقدم فيصل السيد عضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة بصفته وكيلا عن عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور بطلب للمستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى بطلب إعادة المرافعة فى 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية بعد حجزها للحكم
ونص هذا الطلب " نحيط سيادتكم علما أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد أكملت مسودة الدستور وبالجلسة العامة للجمعية يوم 16 أكتوبر 2012 قررت أن تبدأ الجلسات العامة لمناقشة مشروع الدستور والتصويت عليه بدءأ من الجلسة العامة للجمعية بتاريخ 4 نوفمبر 2012 على أن يتم الإنتهاء من إقرار مشروع الدستور والتصويت عليه خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر 2012 حتى يتم تقديمه للإستفتاء عليه
ومن أبرز هذه الدعاوى التى طلب " دراج " إعادة المرافعة فيها تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاتة المختلفة وخالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل وعصام شيحة والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم
وإختصمت الدعاوى كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين
وذكرت انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011
وأضافت ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية
وأشارت الدعاوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدورة لما جاء بالمخالغة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد
وأوضحت ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لاكثر من ذلك


