وفقًا لآخر التعديلات التى أقرتها لجنة الكادربتاريخ ٢٠١٢/٥/5 بالنقابة العامة للأطباء تقديم للمشروع من مجلس النقابة العامة للاطباءعندما
كتب مصطفى امين
وفقًا لآخر التعديلات التى أقرتها لجنة الكادربتاريخ ٢٠١٢/٥/5 بالنقابة العامة للأطباء تقديم للمشروع من مجلس النقابة العامة للاطباءعندما تقدم نقابة الأطباء مشروع قانون مهني و مالي يناقش تفاصيل عمل الأطباء البشريين ، يصبح هناك بعض الشروح لابد من توضيحها ..حيث أننا نؤمن أن الإصلاح الضروري للمنظومة الصحية ، يحتاج لإصلاح
جذري لظروف العمل و هيكل الأجور لكل أعضاء فريق العمل في الخدمات الصحية ، كل أعضاء فريق الخدمة الصحية يحتاجون لأجور عادلة ، و ظروف عمل منضبطة ، حتى يتمكنوا من أداء دورهم في بناء منظومة صحية جديدة .لذلك فوجود تعديل تشريعي للقوانين الحاكمة لعمل كل زملائنا مقدمي الخدمة الصحية، هو ضرورة لا يمكن تجاهلها ، مثل تعديل القوانين الخاصة بالأطباءالبشريين تماما ، و نحن إذ نتقدم بهذا المشروع الخاص بمشاكل العمل الخاصة
بالأطباء البشريين ، نوضح أننا مهتمون بالتعاون مع النقابات الممثلة لكل الزملاء مقدمي الخدمات الصحية، ، و نؤكد أنه يشرفنا وضع خبرتنا تحت تصرف هذه النقابات، و العمل بالتعاون معها ليكون هناك قانون عام ينظم حقوق
و واجبات و أجور و قواعد الترقية و التقييم لكل الزملاء ، و ليساعدنا جميعا على إيجاد ظروف عمل عادلة تتيح لنا العمل و العطاء.و نؤكد أننا لم نقدم هذا القانون الشامل لأننا لا نملك –وحدنا-المعرفة التفصيلية باحتياجات و تفاصيل و
شروط عمل كل مهنة من المهن الداخلة في الخدمة الصحية ، و حل هذه المشكلة سيكون إن شاء الله في التعاون –الذي بدأ- بيننا و بين النقابات الممثلة لكل زملائنا في القطاع الصحي
مواد القانون
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ١
يقصد بالوحدة الرئيسية وزارة الصحة أو الهيئة العامة للتأمين الصحى وكل
هيئة عامة أو وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة ، وكذلك كل
شركة تنطبق عليها أحكام هذا القانو ن ، أما الوحدة الفرعية فهى فروع تلك
الوحدة الرئيسية التابعة لها إدارياوالتى ليس لها موازنة خاصة
ويقصد بالسلطة المختص ة الرئيس الأعلى للوحدة كالوزير ورئيس الهيئة ورئيس
مجلس إدارة الشركة
مادة ٢
تسرى أحكام هذا القانون على أعضاء الهيئة الطبية العاملين بالحكومة
والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس
مالها يما يجاوز النصف ،.كما تسرى أحكام هذا القانون عدا الفصل الثالث على أعضاء الهيئة الطبيةمن غير أعضاء هيئة التدريس ومعاو نيهم بالجامعات ومراكز البحث الخاضعةلأحكام قانون تنظيم الجامعات كما تسرى أحكا م الفصول من الأول إلى السادس من هذا القانون على أعضاءالهيئة الطبية العاملين بالشرطة ، وتسرى أحكام الفصول الأول والثانى والخامس والسادس على الأطباء المدنيين العاملين بالقوات المسلحة . وفى جميع الأحوال لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان عضو الهيئةالطبية لأى مزايا مالية أو عينية يتمتع بها العاملين بذات الجهة التى بعمل من أعضاء الهيئة الطبية أو من غيرهم.
مادة ٣
يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام قانون نظا م العاملين المدنيين
بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وغيره من القوانين السارية بشأن العاملين بالوحدة.
-الفصل الثانى
التعيين والترقية وانهاء الخدمة
مادة ٤
يتم تعيين أعضاء الهيئات الطبية العاملة بالدولة عن طريق تكليف خريجى
الجامعات الذين التحقوا بسنة التدريب خلال العام السابق لصدور قرار التكليف .
ويصدر وزير الصحة قرار التكليف مرة واحدة سنوي فى أول أبريل من كل عام ،
على أن يصدر قرار وزير الصحة أو من ينيبه بتوزيع المكلفين على الأماكن الشاغرة فى مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ التكليف .
ويجوز – استثناءُا من الفقرة الأولى – تعيين أعضاء الهيئة الطبية من الحاصلين
على درجة "استشارى ثال ث" على الأقل ، وكذلك الأخصائيين من ذوى التخصصات النادرة عن طريق المسابقة ، ويصدر وزير الصحة قرار بتحديد التخصصات النادرةالمقصودة فى هذه الفقرة .
.مادة ٥
يكون التعيين بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية حديثى التخرج على درجة طبيب ثالث
أما بالنسبة للاخصائيين والاستشاريين المعينين طبقا للفقرة الثالثة من الماد ة ٤
فيكون تعيينهم على الدرجة التى تتماشى مع عدد سنوات التى مضت على
التخرج مع مراعاة تخفيض السنوات البينية وفقا للمادة ١٢ بحيث يتم التعيين
على ذات درجة الزميل من نفس دفعة التخرج ومستوى التخصص
مادة ٦
يتم اجراء تنسيق موحد بين جميع المكلفين وفقا للفقرة الاولى من المادة ٤ لشغل
الأماكن الشاغر ة فى جميع وحدات الدولة التى يسرى عليها هذا القانون، ويكون
التنسيق طبقا لمجموع الدرجات فى البكالوريوس مضروب فى النسبة بين متوسط
درجات كافة المكلفين إلى متوسط درجات المكلفين من نفس جامعة ودفعةالمكلف ، وتكون الأولوية عند تساوى الدرجات للأصغر سنا ،ويجب أن يحدد التنسيق المكان الشاغر بأكبر دقة ممكنة ولأصغر وحدة إدارية فرعية
ويجوز أن تكون الأولوية فى شغل وظائف وحدات الرعاية الأساسية للمقيمين بذات
النطاق الجغرافى التى تقع فيه الوحدة، وذلك بشرط ألا تكون هذه الوحدة تخضع
لنظام خاص من المحفزات المادية أو العينية، ويصدر بتحديد حدود النطاقات
الجغرافية قرار من السلطة المختصة بالوحدة .ويجوز للوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تضع شروطًا إضافية لشغل الوظائف الشاغرةالتى يستلزمها صالح العمل بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ،
مادة ٧
يصدر وزير الصحة قراربالقواعد المنظمة للتنسيق بعد أخذ رأى السلطةالمختصة فى الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانو ن، كما يحد د قرار وزير الصحةالجهة التى تتولى الإجراءات التنفيذية لهذا التنسيق.وعلى كافة الوحدا ت المخاطبة بأحكام هذا القانون ابلاغ وزير الصحة بالأماكن الشاغرة لديها لتدخل فى ال تنسيق الموحد وذلك فى موعد أقصاه آخر مارس من كل عام ، ولا يتم شغل الوظائف الشاغرة بعد هذا التاريخ الا عن طريق الندب ولفترة مؤقتة تنتهى بصدور قرار توزيع التكليف فى العام التالى .
مادة ٨
لوزير الصحة أو من ينيبه أن يصدر قرار بإعادة توزيع بعض أعضاء الهيئة الطبية
الراغبين فى ذلك بعد إجراء تنسيق تكم يلى لشغل فقط الوظائف التى لم يتم
شغلها من خلال التنسيق الأصلى ، ولا يجوز ان يشمل هذا التنسيق وظائف
جديدة لم يعلن عنها فى التنسيق الأصلى ولو كانت تلك الوظائف قد أصبحت
شاغرة بعد انتهاء التنسيق الأصلى .
مادة ٩
الاطباء بالقوات المسلحة يتم تكليفه رغم وجودهم بالقوات المسلحة ، ويتم
حساب سنوات خدمتهم بالقوات المسلحة كسنوات أقدمية ، كما تدخل مدة
الخدمة العسكرية ضمن المدة المطلوبة للترقى فى الدرجات المالية ، وتدخل كذلك
ضمن مدة الخدمة المطلوبة للتقدم لأى وظيفة تعلن عنها الهيئة للعاملين من أعضاء الهيئة الطبية
ويحق للمجند أثناء تجنيده التقدم للتنسيق الأساس ى المشار إليه فى المادة ٦ أو
التنسيق التكميلى المشار إليه فى المادة ٨ ، كما يحق له التقدم للتنسيق
الأساسى أو التكميلى فى أول حركة تالية لانتها ء خدمته العسكرية إذا لم يكن
قد سبق له التقدم للتنسيق أثناء تجنيده .
مادة ١٠
تتحدد الدرجات المالية لأعضاء الهيئة الطبية والسنوات البينية اللازمة للترقى
إلى الدرجة المالية الأعلى طبقًا للملحق رقم ١، ويترق ى عضو الهيئة الطبية بقوة
القانون ابتداءًا من السنة المالية التالية لانتهاء المدة اللازمة للترقى مالم يصدر
قرار من السلطة المختصة بإيقاف أو تأخير الترقية بن اء على أحد الأسباب التى
تجيز ذلك .ولا يجوز – لغير من يشغل وظيفة قيادية -ان يرقى الى درجة "طبيب خبير" إلا إذاحصل على مستوى تخصص لا يقل عن "استشارى ثال ث" وفقًا للدرجات الواردة فىالملحق رقم ٢
مادة ١١
يتحدد مستوى تخصص عضو الهيئة الطبية من بين المستويا ت الواردة بالملحق
رقم ٢ وفقًا للدرجة العلمية والتدريب وعدد سنوات الخبرة الفعلية ، وذلك طبقا
للشروط والقواعد المنظمة التى تضعها "الهيئة العليا للتخصصات الطبية" ،
ولا يجوز لأى هيئة فى الدولة منح مسميات لمستويات التخص ص لأعضاء الهيئة
الطبية تخالف ما تحدده اللجنة العليا للتخصصات الطبية ووفقا لما هو مقيد
بالسجلات المعدة لذلك بوزارة الصحة
مادة ١٢
تخفض المدة البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى بما مقداره سنة واحد ة
عند ترقى عضو الهيئة الطبية فنيا إلى درجة أخصائى ثان ولمرة واحدة فقط ،
وتخفض المدة البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى بما مقداره سنتين
عند ترقى عضو الهيئة الطبية فنيا إلى درجة استشارى ثالث ولمرة واحدة فقط.
مادة ١٣
تنتهى خدمة الأطباء البشريين ببلوغ سن الثالثة والستين
ومع ذلك يعين "الاستشارى الأو ل" بذات الوحدة الفرعية بمسمى "استشارى أول
متفرغ" حتى سن السبعين إذا أبدى رغبته فى ذلك ، ويحصل على مكافأة تساوى
الفرق بين آخر أجر تقاضاه وما يحصل عليه من معاش .
ويجوز بقرار من السلطة المختصة ولحاجة العمل تعيين "الاستشارى الثانى"
بمسمى "استشارى ثانى متفر غ" فى ذات الوحدة الفرعية أو فى وحدة فرعية أخرى
لمدة سنة قابلة للتجديد حتى سن السبعين ، وينطبق عليه نفس القاعدة المالية
السابقة .
ولا يجوز أن يعين الاستشارى المتفرغ رئيسا للهيئة الطبية بالوحدة أو رئيسا لأحد
الأقسام ، كما لا يجوز أن يكلف بمهام إدارية أو إشرافية عدا الإشراف الفنى
على أعضاء الهيئة الطبية .
واستثناءًا من نص المادة ٢٦ لا يجوز أن ينتدب الاستشارى المتفرغ خارج الوحدة
الفرعية المعين عليها إلا يموافقته
الفصل الثالث
رئيس الهيئة الطبية ومجالس الأقسام الفنية
مادة ١٤
مع مراعاة حكم الفقرة الرابعة من المادة ١٣ تصدر السلطة المختصة قرار
بتعيين رئبس الهيئة الطبية بالوحد ة الرئيسية ، ورؤساء للهيئات الطبيةبالوحدات الفرعية التابعة لها وذلك من ضمن أقدم ثلاثة أطباء بشريين حاصلين، على أعلى مستوى تخصص وفقا لنص المادة ١١ويجوز تجاوز الأقدمية إذا اعتذر أقدم ثلاثة أطباء عن قبول المنصب ويشغل رئبس الهيئة الطبية بالوحدة منصبه لمدة ثلاث سنوات ولمرة واحدة فقط
إلا فى حالة عدم وجود طبيب آخر حاصل على نفس مستوى التخص ص بالوحدة
فيتم التجديد لرئيس الهيئة الطبية لمدد أخرى كل منها سنة واحدة .
مادة ١٥
يختص رئيس الهيئة الطبية بمتابعة الأداء الفنى للأقسام الفنية والتنسيق بينها
لضمان حسن سير العمل، وله أن يصدر توصيات للسلطة المختصة بشأن
سبل تحسين الأداء الفنى العام بالوحدة الرئيسية أو بالوحدات الفرعية التابعة
لها حسب الاحوال .
مادة ١٦
يتم تشكيل مجالس للأقسام الفنية داخل الوحدة الرئيسة أو الفرعية لكل تخصص طبى يتم ممارسته فى الوحدة من خلال ثلاثة م ن أعضاء الهيئة الطبيةعلى الأقل ، ويضم مجلس القسم كافة أعضاء الهيئة الطبية فى ذات التخصص ، كما يضم أعضاء الهيئة الطبية المتدربين فى ذلك التخصص ممن لم ينالوا درجة علمية فيه على ألا يكون لهم صوت معدود
مادة ١٧
يتم تعيين رؤساء الأقسام الفنية المشار إليها فى المادة السابقة وفقًا لذات القواعد المنظمة لتعيين رؤساء الهيئات الطبية والمنصوص عليها فى المادة ١٤
مادة ١٨
يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع المسائل الفنية والإدارية المتعلقة
بالقسم ، وبالأخص وضع نظام العمل بالقسم ، والتوصية بزياد ة عدد أعضاء
الهيئة الطبية ، وإبداء الرأى فى الطلبات المتعلقة بالحصول على أجازات بدون
مرتب أو تفرغ للدراسة أو الحصول على بعثة تدريبية .
مادة ١٩
يختص رئيس مجلس القسم الفنى بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس القسم ، ويتولى
القيام بالمهام الإدارية اليومية بالقسم ، ويعتبر الرئيس المباشر لجميع العاملين
فيه من غير أعضاء الهيئة الطبية
مادة ٢٠
يتولى رئيس الهيئة الطبية اختصاصا ت مجل س القسم الفنى واختصاصات
رئيسه بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية الذين لا ينتمون لأقسام فنية لعدم تشكيل قسم فنى فى تخصصهم
الفصل الرابع
النقل والندب
مادة ٢١
يجوز نقل عضو الهيئة الطبية بين الوظائف المت ماثلة فى الوحدات المختلفة بناء
على طلبه أو موافقته ، وبعد موافقة السلطة المختصة فى كل من الوحدتين وفقا لصالح العمل
ولا يجوز نقل عضو الهيئة الطبية من وحدة إلى أخرى دون موافقت ه ، ولو كانتا
وحدتين فرعيتين تابعتين لذات الوحدة الرئيسية ، إلا أنه يجوز فى الحالا ت الضرورية. ندبه لمدة لا تزيد عن سنة وفقًا للمادة ٢٦
مادة ٢٢
تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بإجراء تنسيق بالوحدة لنقل
الممارسين العموم لشغل وظائف الأطباء المقيمين أو غيرها من الوظائف
الإكلينيكية بذات القواعد الواردة فى المادة ٢
كما تلتزم الوحدات بذات القواعد والاجراءات عند النقل لشغل وظائف
الاخصائيين والاستشاريين على أن تكون الأولوية لأعضاء الهيئة الطبية
العاملين بالفعل بنفس الوحدة الفرعية المطلوب شغل الوظيفة بشرط
استيفاء متطلبات الوظيفة ومع مراعاة أحكام المادة ٣١
مادة ٢٣
لا يجوز أن تقل مدة شغل وظائف الأطباء المقيمين بالجامعات والمراكز البحثية
الخاضعة لقانون تنتظيم الجامعات والتى يشغلها أعضاء الهيئة الطبية بصفة
مؤقتة عن ثلاث سنوات .
وينتهى شغل عضو الهيئة الطبية للوظيفة بانتهاء المدة المقررة فى قرار التعيين
ما لم ي صدر قرار السلطة المختصة بالتجديد لمدة أخرى أو بنقله لشغل وظيفة
دائمة .
مادة ٢٤
يتم شغل الوظائف المشار إليها فى المادة ٢٣ عن طريق التعيين أو النقل وفقُا
للنظم التى تقررها تلك الجامعات والمع اهد البحثية ، ويجوز كذلك شغل الوظيفة
عن طريق الندب وفقا للمادة ٢٦
وفى حالة شغل الوظيفة عن طريق النقل فلعضو الهيئة الطبية العودة لعمله
الأول متى أبدى رغبته فى ذلك خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ انتهاء شغله
المؤقت للوظيفة
مادة ٢٥
لا يجوز للسلطة المختصة بالوحدة أن ترفض نقل عضو الهيئة الطبية لشغل
الوظيفة المشار إليها فى المادة ٢٣ وذلك لمرة واحدة فقط خلال حياته الوظيفية ،
إلا أنه يجوز لها أن تقبل نقل عضو الهيئة الطبية مرة ثانية أو أكثر وفقًا لصالح
العمل .
مادة ٢٦
يجوز ندب أعضاء الهيئات الطبية من وحدة رئيسة أو فرعية إلى أخرى بقرار من
السلطة المختصة فى كل من الوحدتين ، ولا يجوز أن تزيد مدة الانتداب عن سن ة
واحدة كل عشر سنوات إلا بموافقة المنتدب أو بناء على طلبه .
ويحق لعضو الهيئة الطبية أن يطلب نقله إلى الجهة المنتدب إليها بصفة دائمة
إذا زادت مدة الانتداب عن ثلاث سنوات متصلة ، وتكون السلطة المخت صة فى
الوحدتين ملزمة باللاستجابة إلى طلبه
وتعتير – فى تطبيق حكم الفقرة السابقة – مدة الانتداب مدة متصلة إذا كان
الندب على فترات متقطعة يفصل بين كل فترة وأخرى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر
وفى حالة عدم وجود درجة مالية بالجهة المنتدب إليها يتم شغل الوظيفة ب صفة
شخصية لحين خلو درجة
مادة ٢٧
تتحمل الجهة المنتدب إليها عضو الهيئة الطبية كامل أجره بما فيها المرتب
والحوافز والبدلات وأى مزايا مالية أخرى ، ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك
مادة ٢٨
يكون للمنتدبين من أعضاء الهيئات الطبية نفس حقوق المعينين بالوحدة بما فى
ذلك حق شغل الوظائف القيادية ، ولهم كذلك نفس الامتيازات المالية .
الفصل الخامس
البعثات والتدريب
مادة ٢٩
على الوحدات الرئيسية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تضع خط ة سنوية
للبعثات الدراسية مرتبطة بالوظائف المطلوب شغلها فى الوحدات الفرعية
التابعة لها ، بما يتيح لأعضاء الهيئة الطبية استكمال الدراسات العليا أوالبرامج التدريبية اللازمة للترقى فى مستوى التخصص بما يحقق صالح العمل .
وعلى الوحدات الرئيسية أن تضع التنظيم الإدارى الذى ييسر لأعضاء الهيئة
الطبية الانتظام فى الدراسة ، مع الانتظام فى العمل بقدر الإمكان .
مادة ٣٠
على الوحدة الرئيسية أن تمنح عضو الهيئة الطبية المقيد للدراسات العليا قى
إحدى الجامعات ضمن خطة البعثات إجازة للدراسة بأجر كامل لمدة لا تقل عن
سنة .
ويجب على عضو الهيئة الطبية يجتاز دراسته بنجاح وأن يعود للعمل بالوحدة
لمدة لا تقل عن مدة الإجازة وإلا كان عليه أن يرد للوحدة ما حصل عليه من أجر
خلال الأجازة .
مادة ٣١
يجوز للوحدة الرئيسية أن تكلف عضو الهيئة الطبية الحاصل على مستوى
تخصص خارج خطة البعثات بالاستمرار فى شغل نفس وظيفته التى كان
يشغلها قبل حصوله على مستوى التخص ص ، ولا يتمتع بالتالى بالمزايا المالية
المقررة للترقى فى مستوى التخصص
ويحق لمن تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة التقدم لتنسيق تكميل ى لشغل
الوظائف التى لم يتم شغلها من خلال خطة البعثات .
الفصل السادس
الأجور والبدلات والرعاية الصحية
مادة ٣٢
لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة الطبية فى أدنى درجاته
الوظيفية عن ستين ساعة أسبوعيا ، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من اثنا عشر
ساعة خلال أربع وعشرين ساعة . وتناقص الحد الأقصى لعدد ساعات العمل
الفعلية مع الترقي فى الدرجة المالية طبقًا للملحق رقم ٣
ولا يجوز أن تقسم فترة العمل خلال اليوم الواحد إلى قسمين أو أكثر إلا بناء على
موافقة عضو الهيئة الطبية ،
مادة ٣٣
مع مراعاة حكم المادة ٣٢ من هذا القانون يجوز تشغيل أعضاء الهيئة الطبية
وفقًا لصالح العمل فى الفترات الص باحية والمسائية مع مراعاة المساواة بينهم
فى أوقات العمل بقدر الإمكان ، ولا يستحقون عن ذلك أى مكافآت إضافية .
مادة ٣٤
يستحق عضو الهيئة الطبية أجره الأساسى وفقا لدرجته المالية ووفقًا للملحق
رقم ١ ويشمل هذا الأجر الأساسى مقابل التعرض لخطر العدوى و غيرها من مخاطرالمهنة بحيث لا يستحق عنها بدلات إضافية.
ويستحق عضو الهيئة الطبي ة علاوة دورية سنوي ة تضاف إلى الأجر الأساسى
يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يقل عن ٧% من الأجر
الأساسى ،
مادة ٣٥
يمنح أعضاء الهيئة الطبية بدل جهود غير عادية يعادل ٢٥ % من الراتب ، وذلك
عند زيادة عدد ساعات العمل عن ٣٦ ساعة أسبوعيا وبما لا يزيد عن ٤٨ ساعة
أسبوعيا.
مادة ٣٦
يمنح أعضاء الهيئة الطبية – بناء على طلبهم وبعد بموافقة السلطة المختصة
– بدل تفرغ يعادل ٥٠ % من الراتب ، وذلك للأطباء المتفر غين للعمل بالدولة ولا
يعملون خارج الوحدة الرئيسية بأجر أو بدون أجر ولو عن طريق التعاقد مع وحدة
رئيسية أخرى.
ويحق للسلطة المختصة نظير ذلك أن تكلف العضو الذى يحصل على بدل التفرغ
المشار إليه فى الفقرة السابقة بالعمل لفترات إضافية بحيث يصل مجموع
ساعات العمل الأسبوعية إلى الحد الأقصى لساعات العمل المقرر لمستوى
تخصصه .
مادة37
تحتسب٣٦ ساعة العمل بأقسام الطوارئ ، ٣٥ ، فى تطبيق أحكام المواد ٣٢
والعناية المركزة وما فى حكمها بساعة ونصف الساعة ، وتحد د اللائحة التنفيذية
الأقسام الطبية التى تعد فى حكم أقسام الطوارئ
مادة ٣٨
يستحق أعضاء الهيئة الطبية علاوة تخص ص تضاف إلى الأجر الأساسى تعادل
١٠ % من الأجر الأساسى عند كل ترقية إلى مستو ى تخصص أعلى من الدر جات
. المشار إليها فى الملحق رقم ٢
وفى حالة ترقية عضو الهيئة الطبية الى غير المستوى الأعلى مباشرة من مستوى
تخصصه الحالي فيحصل على نفس العلاوة أيضا عن كل مستوى تخصص تجاوزه
واذا كان لعضو الهيئة الطبية أكثر من تخصص فيعتد فى أحكام هذه المادة
بالتخصص الذى حاز فيه على أعلى مستوى تخصص.
مادة ٣٩
يمنح أعضاء الهيئة الطبية حافز جذب للمناطق النائية ال تى يصدر بتحديدها
قرار رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز أن تقسم المناطق النائي ة إلى مستويا ت تختلف
كل منها فى مقدار حافز الجذب المقرر لها .
ولا يجوز حرمان عضو الهيئة الطبية الذى استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا
طالما ما زال يعمل فى ذات المكان حتى لو اعتبرت -بعد ذل ك- منطقة عمله غير
نائية.
وتبين اللائحة التنفيذية قيمة وشروط منح الحافز
مادة ٤٠
يمنح أعضاء الهيئة الطبية حافز جذب للتخصصات النادرة الصادر بتحديدها
قرار وزير الصحة ، ويجوز أن يختلف مقدار حافز الجذب تبعا لدرجة ندرة التخصص
ولا يجوز حرمان عضو الهيئة الطبية الذى استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا
طالما ما زال يمارس ذات التخصص حتى لو اعتبر -بعد ذلك- تخصصه غير نادر.
وتبين اللائحة التنفيذية من هذا القانون قيمة وشروط منح الحافز
مادة ٤١
تكفل الدولة على نفقتها وعلى أعلى مستوى صحى متاح تقديم الرعاية
الصحية والعلاج لأعضاء الهيئات الطبية بما فى ذلك العلاج فى الخارج إذا لزم
الأمر ، كما تكفل الدولة على نفقتها نفس مستوى الرعاية الصحية والعلاج
للمخالطين لعضو الهيئة الطبية من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية الذين
تتعرض صحتهم للخطر نتيحة مخالطة عضو الهيئة الطبية
الفصل السابع
قياس كفاءة الأداء الإدارى والفنى
مادة ٤٢
يصدر تقرير تقييم الأداء الإدارى مرة واحدة سنويا ، ولا يتم اصدار تقرير للتقييم
الإدارى لأى من أعضاء الهيئة الطبية ممن تزيد درجته المالبة عن طبيب أول
.مادة ٤٣
يعتبر الأداء الإدارى المتوسط هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء
الإدارى ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف
ويطبق فى شأن تقارير تقييم الأداء الإدارى أحكام قياس كفاءة الأداء الواردة فى
المواد ٢٨ إلى ٣٥ مكرر من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن نظام العاملين
المدنيين فى الدولة
مادة ٤٤
يتم تشكيل لجان تخصصية خماسية بغرض تقييم الأداء الفنى لأعضاء الهيئة
الطبية
وتتكون اللجنة من :
ثلاثة أعضاء من الوحدة الرئيسية التى ينتمى إليها من يجرى تقييمه ·
ويكون من بينهم رئيس القسم بأصغر وحدة فرعية ينتمى إليها
عضوين من خارج الوحدة الرئيسية التى ينتمى إليها من يجرى تقييمه ·
ويشترط أن لا يقل مستوى تخصص كل عضو من أعضائها عن مستو ى تخصص
من يجرى تقييمه ، وفى ذات التخصص
وتكون رئاسة اللجنة لأعلى أعضائها فى مستوى التخص ص ، وإلا لأكبر أ عضائها
سنا ، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية ، ويعتير امتناع أحد الأعضاء عن التصويت تقييما بدرجة "مرضى"
مادة ٤٥
يتم تقييم الأداء الفنى لعضو الهيئة الطبية مرة كل ثلاث سنوات من خلال
السجلات الطبية وبناء على عدد الحالات التى خضعت لإشرافه الطبى
وتشخيصها وعلاجها وما آلت عليه من شفاء أو مضاعفات أو وفاة ، بالاضافة
الى تقييم ما قام به من أنشطة علمية وتدريبية
ولا يتم إصدار تقرير التقييم الفنى لمن حصل على مستو ى تخصص أعلى من
"استشارى ثالث"
وتقيم اللجنة الخماسية أداء الطبيب بدرجتى "مرضى" و "غير مرضى" ، ويجب أن
تحدد فى حالة درجة "غير مرضى" الأسباب التى استندت إليها فى تقييمها
وتوصيات لعضو الهيئة الطبية لتحسين أدائه الفنى
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق اخطار عضو الهيئة الطبية الذى جرى تقييمه
بتقرير اللجنة الخماسية وأجراءات التظلم منه
مادة ٤٦
فى حا لة حصول عضو الهيئة الطبية على تقريرين فنيين متتالين بدرجة "غير
مرضى" يتم تخييره بين نقله لوظيفة إدارية خارج الهيئة الطبية إذا كان ذلك
متاح مع الاحتفاظ بما لا يقل عن ٦٠ % من آخر راتب ، أو اعطائه إجازة بدون مرتب لحين الحصول على مستوى أعلى فى ذات التخصص أو مستوى فى تخصص آخر .
الفصل الثامن
أحكام انتقالية
مادة ٤٧
يتولى مجلس النقابة العامة للأطباء – وفقًا للائحة القيد بسجلات الإخصائيين
والاستشاريين بالنقابة – الاختصاص المقرر فى الماد ة ١١ من هذا القانون "للهيئة
العليا للتخصصات الطبي ة" وذلك لحين انشاء الهيئة المذكورة وتوليهااختصاصا.
مادة ٤٨
يتم معادلة الدرجات المالية لأعضاء الهيئة الطبية طبقًا للجدول التالى
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
قانون نظام الهيئات الطبية العاملة بالدولة
الدرجة الثالثة طبيب ثالث مدير عام كبير أطباء
الدرجة الثانية طبيب ثانى رئيس قطاع طبيب خبير
الدرجة الأولى طبيب أول
وتعتبر المدة التى قضاها عضو الهيئة الطبية على درجته المالية المعادلة هى ذات
المدة التى قضاها على الدرجة المالية التى تمت المعادلة منها .
ويتم زيادة الأجر الحا لى لعضو الهيئة الطبية ليصل إلى بداية مربوط درجته
المعادلة وفقًا للجدول السابق .
ملحق رقم ١
الدرجات المالية لأعضاء الهيئات الطبية
الدرجة المالية بداية المربوط
– طبيب ثالث ٣٠٠٠
طبيب ثانى ٤,٥٠٠
طبيب أول ٨,٠٠٠
كبير أطباء ١٤,٠٠٠
طبيب خبير ٢٠,٠٠٠
ملحق رقم ٢
مستويات التخصص لأعضاء الهيئات الطبية
-١ ممارس عام ٤- استشارى ثالث
2 أخصائى ثانى ٥- استشارى ثان
-٣ أخصائى أول ٦- استشارى أول
ملحق رقم ٣
الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة
الطبية
وذلك على أن يكون الحد الأقصى للاستشارى المتفرغ ٣٠ ساعة عمل أسبوعيا
الدرحة المالية الحد الأقصى لعدد ساعات العمل أسبوعيا
طبيب ثالث ٦٠ساعة
طبيب ثانى ٥٤ساعة
طبيب أول ٤٨ساعة
كبير أطباء ٤٢ساعة
طبيب خبير ٣٦ساعة



