الرأي

رحلت عنا الجمعية التأسيسية تلك التى قامت على دستور 2012 إلى عالمها ومعها عصر التهليل والتصفيق

 

رحلت عنا الجمعية التأسيسية تلك التى قامت على دستور 2012 إلى عالمها ومعها عصر التهليل والتصفيق وبقى منها ما آل إليه المآل من نصوص قداحة فى دستور 2012 والذى إمتطت لجنة الخمسين صهوة تعديل نصوصه وإنطلاقآ من ذلك ومما سبق وأن تم نشره بمقالة إنتبه أيها الدستور وتواصلآ معه فى ذات الغاية المنشودة لسلامة الدستور الجديد وتنقية له من أخطاء غيره فقد آن الأوان لأن نتساءل معك يا أيها الدستور عن نصوصك ونشيد بما هو جديرآ بالإشادة به ومنه ما أضافته المادة 171 من مشروع تعديل الدستور على المادة رقم 195 من دستور 2012 بشأن تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة – وكفلت المادة المعدلة بالإضافة – إشتراطالموافقة على ذلك التعيين  للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إذ نصت على أن (وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة)–وهو ما يقصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على ذلك التعيين دون المصادرة عليه وفى ذلك إرساءآ للدعائم المؤسسية للدولة بما يعينها فى السير على طريق أهل الثقة والكفاءة معآ ,
إلا أن المادة رقم 128 لم ترتضى لها ذلك  حين نصت على أن ( يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين 000 ويعفيهم من مناصبهم …وفقآ للقانون ) ومن ثم خولته  الحق فى الإعفاء من ذلك التعيين المشروط
ومنهنا يبقى التساؤل عن موقف وزير الدفاع حال إشتراط المادة 171 موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التعيين وقصر الحق فى الإعفاء على رئيس الجمهورية دون الإشارة إلى مدى إجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذا ومدى تأثر ذلك حال حل الحكومة لا قدر الله إذاء ولوج آلية المادة رقم 121 من مشروع تعديل الدستور والتى نصت على أن (يختار رئيس الجمهورية رئيسآ لمجلس الوزراء, ويكلفه بتشكيل الحكومة ,وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال ثلاثين يومآ على الأكثر, فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسآ آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب ,فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة, يختار مجلس الشعب رئيسآ لمجلس الوزراء, ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة ,على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة, وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب, ويدعو لإنتخاب مجلس جديد خلال ستين يومآ من تاريخ صدور قرار الحل .
وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يومآ.
وفى حالة حل مجلس الشعب ,يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته, وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول إجتماع له.)
وتثور الإجابة  بداءة فيما يعيب ذلك النصأنه لم يستثنى وزير الدفاع من حالة حل الحكومة إذا لم تحصل على الثقة فى برنامجها فى المرة الأولى لدى عرضه على مجلس الشعب سيما وإن كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة متمسكآ بالوزير الذى سبق له وأن عينه  ومن ثم فهو مستثنى من تلك الحكومة المشكلة بتكليف من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء إذاء إشتراط موافقة المجلس الآعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع وأحسنت المادة حين إشترطت ذلك وأخفقت فى قصر عبء الإعفاء منه على رئيس الجمهوريةوكى لا تكون رفض الثقة فى برنامج الحكومة ذريعة لحلها وتكليف أخرى إذا ماكان التعارض بين من وافق المجلس على تعيينه وإعتراض  رئيس الجمهورية عليه .وبما قد يكون معه بمثابة الإعفاء المقنع  ,ورغم قيدها بإستثناءات المادة رقم 122 والتى سينتهى الحديث إليها إذ أنها لم تزل التعارض بين التعيين المشروط فى المادة 171 والإعفاء المطلق المرهون بإرادة رئيس الجمهورية المنفردة وبإعتبار وزير الدفاع من الموظفين العسكريين بالدولة وفق المادة 128 .
ويمتد أثر نص المادة  121 أيضآ إلى أنه قد يفتح المجال أمام حزب الأكثرية بمجلس الشعب للتعنت فى عدم حصول رئيس مجلس الوزراء وحكومته بما يعرضونه من برنامج فى الحالة الثانية لإعادة إختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء من ذلك الحزب الحائز على تلك الأكثرية من مقاعد مجلس الشعب ومن المفارقات التى تجدر الإشارة إليهابما تدق معه التساؤلات فيما لو تعارض ذلك مع ما أشارت إليه المادة رقم 191 من ذات المشروع المعد لتعديل الدستور (تكون إنتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لنظام العمل بالدستور بنظام الإنتخاب الفردى) وعما إذا كان   من شأن نظام الإنتخاب بالنظام الفردى الذى أشارت إليه المادة أن تتحقق معه الفرصة لحزبآ ما فى أن يحصل على تلك الأكثرية من المقاعد فى مجلس الشعب أم أن من شأنه تفويت الفرصة على الأحزاب خاصة فى المرحلة الراهنة وإمكانيةتحقيقهالتلك الأغلبية العددية من المقاعد فى مجلس الشعب لتوافرها فى نظام الإنتخاب بالقائمة وبغض النظر عن أفضلية أيآ منهما على الأخرومن ثم قد تضحى معه تلك الحالة الثانية التى اشارت إليها المادة 121 والعدم سواءبعدم تحقق الغاية منها فى أن يكون لحزبآ ما تلك الأكثرية العددية من المقاعد فى مجلس الشعب حتى يتثنى لرئيس الجمهورية إختيار رئيس مجلس الوزراء منه لدى عدم حصول الحكومة المشكلة على الثقة فى برنامجها فى الحالة الآولى.
سيما وأن نصيب مجلس الشعب فى الحالة الأخيرةلدى إختياره هو رئيسآ لمجلس الوزراءو إذاء عدم حصول الثقة فى برنامج حكومة حزب الأكثرية العددية إن وجد هو -الحل لمجلس الشعب – وهو ما سيناله من جزاء وجوبى أوجبته عجز الفقرة الأولى لتلك المادة من رئيس الجمهورية الذى سيدعو تبعآ لذات الفقرة إلى – مجلس شعب جديد -خلال الستين يومآ الأخيرة من تاريخ صدور قرار الحل وبما يتعارض مع المدة التى إشترطتها الفقرة الثانية من  المادة سالفة الذكر رقم121 (بعدم جواز زيادة المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عن تسعين يومآ ) رغم أن مجموع المدد على ذلك النحو المبين فى الفقرة الأولى هو مائة وخمسون يومآ مكونة من ثلاثون يومآ لثلاث مدد مماثلة وأخيرآ ستون يومآ من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بالحل لمجلس الشعب فى الحالة الأخيرة .وإلا فقد كان من المستصوب معه إضافة كلمة المماثلة لعبارة مجموع المدد التى نشدتها المادة .
وفضلآ عن ذلكفقد ينفتح الباب وعلى نحو ما سلف إلى التعنت من القائم على إختيار رئيس مجلس الوزراء فى أيآ من الحالات الثلاث الإول سيما مع التطبيق من الناحية العملية فى الحالتين الثانية والثالثة وعلى نحو ما إمتد إليه أثر نص المادة 121 للوصول إلى الحيلولة دون حصوله على الثقة فى برنامج حكومة رئيس مجلس وزراء ما. سيما وإن عرض الأخير تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول إجتماع له وفق ما إشترطته الفقرة الثالثة من المادة آنفة البيان ولم يحصل على ثقة مجلس الشعب الجديد أيضآ ,
 وجديرآ بالذكر أنه وإن إستثنت المادة رقم 122 الحق فى الدعوى إلي مجلس الشعب حين نصت على أنه (- يتولى- رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها فى المواد 97-121-126-127-128-147 من الدستور )ووفق إستثنائتها إلا أنها وفيما عدا تلك الإستثناءات لم تشاطر الحكم بين رئيس الجمهورية ومن إختاره هو أو مجلس الشعب رئيسآ لمجلس الوزراء بل حددت مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته عبر رئيس مجلس الوزراء وبواسطته حين قصرت تولى رئيس الجمهورية لسلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء وهو ما من شأنه أن يقزم من دور رئيس الجمهورية ويعظم من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الذى  يكلفه رئيس الجمهورية فى إحدى الحالتين الأولى أو الثانية بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس الشعب أى أنه سيكلف من يقزم دوره وبما يستدل به على ما سلف ويشير إلى أن رئيس الجمهورية سيكلف من عظم الدستور دوره ليقزم هو دور من كلفه إذ كان من الأجدر إستبدال عبارة يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء بعبارة لرئيس الجمهورية تفويض سلطاته لرئيس مجلس الوزراء فيما عدا.. . أيآ من تلك الإستثناءات التى أرادتها المادة 122 ودون أن ينال ذلك من النظام البرلمانى فى شيئ إذاء السير على دربه فى مواضع أخرى إذا ما أراد له الدستور ذلك بإفراد صلآحيات مباشرة لرئيس الحكومة بغير تقييد رئيس الجمهورية بتوليه لسلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إيجاد التعارض فيما بين صلآحيات الأول وسلطات الأخير
سيما أنه ومن إحدى عواقب تولى رئيس الجمهورية لسلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ومن ثم مسئوليته القانونية فى الإشراف عليهحسن تقاسم العدالة  بينهما فى آلية توجيه الإتهام وصدوره لأيآ منهما حيال الإخلالبتلك المسئولية المقيدة للأول بالأخير إلا أن آلية المحاسبة لدى توجيه الإتهام وصدوره لم تتوازن بينهما إذ فارقت بينهما المادة رقم 147 من مشروع تعديل الدستور لدى إتهام رئيس مجلس الوزراء حين إكتفتبتوجيه الإتهام من خمس أعضاء مجلس الشعب والتصديق علي ذلك الإتهام بموافقة أغلبية الأعضاء وهى بذلك أشد وطأة لدى توجيه الإتهام لا صدوره فى التطبيق من تلك التى إشترطتها آلية المادة رقم 134التى إستوجبت توجيه الإتهام لرئيس الجمهورية من ثلث أعضاء مجلس الشعب وصدوره بأغلبية ثلثى الأعضاء وهى بذلك أشد وطأة فى صدور الإتهام لاتوجيهه, فضلآعن شيوع المسئولية فتعذر الحساب .
 وفضلآ عن كل هذا وذاك فلم تشتمل المادة رقم122 ضمن إستثناءاتها ما قررته المادة رقم  131 بشأن إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير لدى غياب مجلس الشعب وإصدار رئيس الجمهورية لقرارات لها بقوة القانون وكذا المادة رقم 132 بشأن دعوة رئيس الجمهورية الناخبين للإستفتاء على المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد وبما أفرطت معه المادة 122 فى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء على حساب تقويض صلاحيات رئيس الجمهورية وبما هو فى غير موضعه وهو الأمر الذى يحدث معه التعارض  حتمآ من ذلك التقييدبتولى رئيس الجمهورية لسلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء لا تفويضه فيها فكفالة إتخاذ الدابير وإصدار القرارات من رئيس الجمهورية لدى غياب مجلس الشعب وكذا دعوة الناخبين للإستفتاء على المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد سينال من قانونياتها حتمآ توليه لسطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراءو من ثمتبقى تلك الدائرة مغلقة تبحث عن سبيلآ للخروج منها.
 وبلا مدحآ ولا قدحآ ولكن تساءلنا معك يا أيها الدستورالجديد فهلآ أجبت…….
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى