عاجل

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
الاثنين ١٤ مايو ٢٠١٢ - ٠٠:٠٠ ص
1265

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب.

وقررت اللجنة برئاسة النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية إلغاء الفقرة الثالثة من الماده 63 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى كانت تنص على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات، لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".

وشهدت اللجنة جدلا قانونيا واسعا حول تقييد حق الادعاء المباشر فى الجنايات، وأكد النواب أن تحريك الدعاوى المباشرة فى الجنايات أمر يخالف القواعد العامة، بينما رفضت اللجنة المقترح بتعديل الفقرة الثانية من المادة 23 إجراءات جنائية، والتى كانت تنص على عدم جواز قيام المدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.

الأكثر قراءة
Latest-News-img
المركزي: ارتفاع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 20.7% لتسجل 4.8 مليار دولار خلال 6 أشهر
Latest-News-img
وزيرة التخطيط: 7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة للشرقية لتنفيذ 419 مشروعًا بخطة 23-2024
Latest-News-img
جوجل تحذف بيانات جمعتها من تصفح مستخدميها تفاديا لدعوى مرفوعة عليها
Latest-News-img
الإحصاء: 6 ملايين دولار صادرات مصر لمملكة البحرين خلال عام 2023
Latest-News-img
الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر مارس 2024
Latest-News-img
إيرادات روسيا تقفز خلال الربع الأول وسط صعود أسعار النفط
جديد الأخبار