يصدر الحكم القضائى عادة بين طرفى الخصومة إحداهما مجنى عليه أو مدعى والآخر متهم أو مدعى عليه فهو يقضى بين فريقين أو عدة فرقاء يتخذ أحدهم أيآ من تلك الأوصاف وفق ظروف الحال ومن ثم قل من يتحدوا فى الرضاء الكامل إذ العدل المطلق من صفات الإله ولطالما يكون كلا الفريقين بين مؤيد ومعارض راضى وغير راض إذ هو يقتص من أحدهما للآخر وقد قال صلى الله عليه وسلم "يأتى القاضى يوم القيامة ويقول ياليتنى لم أقضى بين الناس فى شق تمرة" لا من شدة العذاب وإنما من هول الحساب وكفاه أن يتسم فقط بالعدالة معصوبة العينين التى لا تميز بين أحدهما على الآخر وفى ذلك كان دستور القضاء لسيدنا عمر بن الخطاب فى رسالته لأبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما (فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا إدلى إليك بحجة وأنفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف فى حيفك...)
وعند إذ يقف القاضى عند حد السبب .وقد قال تعالى فى محكم آياته {....إن الحكم إلا لله} الآيات 57 من سورة الأنعام و40؛67 من سورة يوسف ورغم تفسير البعض للآية فى أنها وردت فى أمور التشريع فقط إلا أن جموع الفقهاء فسروا ورودها على أمور التشريع والدنيا معآ فالحركة بإذن والسكون بإذن والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا إقترن بنص...
وهاكم مثلا الحكم الصادر فى قضيى مذبحة بورسعيد وقد صدر بإحالة بعض المتهمين إلى فضيلة المفتى- الرؤية بالتصديق على الإعدام- فجاء مرضيآ للبعض مثيرآ لحفيظة البعض الآخر وأىآ ما كان وجه النظر فيه فهو شأن محكمته وقاضيه فالقضاء الجنائى قضاء عقيدة فضلآ عن الدليل يعتنقه قاضى ولا يعتنقه آخر وهو حقآ لكليهما وذلك من رحمة الله ومن رحمته أن جعل لنا فى القانون رغم وضعيته درجات للتقاضى فالخلاف رحمة وإن كانت إحالة الأوراق هنا لفضيلة المفتى ليست من تلك الدرجات وإنما هو بمثابة رأيآ إستشاريآ غير ملزم إلا أنه إذا أعقبه التصديق بالموافقة من المحكمة مصدرة القضاء – فى قضايا الجنايات- كانت درجة الطعن والنقض التى لها أن تلغى ذلك القضاء أو تؤيده لمصلحة أيآ من الفريقين أو ضده فهى تحاكم الحكم الصادر ذاته فى مدى مطابقته للقانون فى المرة الأولى ولها أن تتصدى هى لموضوع ذلك القضاء فى المرة الثانية –إذا ما كان النقض فى النقض- وقد تقضى هنا بخلاف ما قضى به فى المرة الأولى ومن هنا تتعدد أسباب الخلاف الذى فيه فتحآ لأبواب الرحمة لا تعطيلآ للقضاء الذى يعود بالحكم لشقى الرحى ففريقآ متهم والآخر مجنيآ عليه أحدهما مؤيدآ والآخر معارضآ له وكلاهما شقى الرحى...
يصدر الحكم القضائى عادة بين طرفى الخصومة إحداهما مجنى عليه أو مدعى والآخر متهم أو مدعى عليه فهو يقضى بين
الأحد ٢٧ يناير ٢٠١٣ - ٠٠:٠٠ ص
3300
ربما يهمك أيضاً
الأكثر قراءة
جديد الأخبار